المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 02/ 718
قرار رقم : 03/513 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 والتي قدمتها السيدة يمينة شوعة ـ بصفتها مرشحة ـ طالبة فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية الوطنية وأعلن على إثره انتخاب السيدات نزهة الشقروني وفطومة قدامة وفاطمة بلمودن ورشيدة بنمسعود وأمينة أوشلح وبسيمة الحقاوي وسميا بنخلدون وجميلة المصلي ونزهة بوعلي ونعيمة خلدون ومالكة العاصمي ولطيفة بناني سميرس ومحجوبة الزبيري وفاطمة الليلي وسعاد الكرافس وفاطمة أبو ايحسان وزاهية دادي وكجمولة أبي وحليمة عسالي وخديجة بلفتوح واخديجتنا ابوه وفاطمة مستغفر وأمينة الادريسي الاسماعيلي وبوشرة الخياري وفوزية ولكور ونزهة الصقلي وزهور الشقافي وميلودة حازب وفاضلة قديري والزهرة الشكاف أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 و21 فبراير و17 و28 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى بـاقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن الطاعنة لم تدل بباقي المستندات المعززة لطعنها بعد أن منحها المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الوحيد المتعلق بالمناورات التدليسية ومخالفة القانون
حيث إن الطاعنة تدعي ضمن هذا المأخذ مخالفة أحكام المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن لجنة الإحصاء التابعة لإقليم تاونات لم تعتمد عدد الأصوات الذي حصلت عليه اللائحة التي هي وكيلتها في مجموع مكاتب التصويت بجماعة كلاز والذي يبلغ 1252 ، كما يبين ذلك من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة التابع للدائرة الانتخابية المحلية "القرية ـ غفساي" (إقليم تاونات) ، وأن ما توصلت به من إفادات من ممثليها في كافة الدوائر الانتخابية المحلية حول ما نالته من أصوات يجعل اللائحة التي تتصدرها تتجاوز القاسم الانتخابي المؤهل للمشاركة في توزيع المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، وأنه تبعا لذلك يكون عدد الأصوات المنسوب لها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء وهو 135.898 بعيدا عن الحقيقة ؛
وحيث ، من جهة ، إنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي لجماعة كلاز المشار إليه سابقا ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات ، ومن مقارنة النتائج المدونة فيه مع ما تضمنه من أرقام محضر لجنة الإحصاء التابعة لإقليم تاونات الخاص بالدائرة الانتخابية "القرية ـ غفساي" والمودع بنفس المحكمة ، أن خطأ وقع بالفعل عند نقل أعداد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة من المحضر الأول إلى الثاني ، وذلك على شكل قلب للنتائج هم لائحتين رُتبتا الواحدة بعد الأخرى ضمن محضر لجنة الإحصاء الإقليمية ، إذ إن لائحة "العهد" التي تتصدرها الطاعنة والتي حصلت على 2126 صوتا )وليس 1252( في مجموع مكاتب التصويت التابعة لجماعة كلاز ، لم يسجل لها إلا 6 أصوات ، في حين أن لائحة "المصباح" التي نسب لها في الخانة المخصصة لجماعة كلاز 2126 صوتا لم تنل في الحقيقة في هذه الجماعة إلا 6 أصوات ؛
لكن حيث إن ما يستوجبه إصلاح هذا الخطأ من إضافة 2120 صوتا الذي يمثل خصم 6 أصوات من 2126 صوتا ، إلى مجموع الأصوات التي حصلت عليها لائحة "العهد" في الدائرة الانتخابية الوطنية ومن خصم نفس العدد من حصيلة أصوات لائحة "المصباح" في الدائرة المذكورة ليس من شانه تمكين اللائحة الأولى من بلوغ نسبة 3 % من الأصوات المعبر عنها على الصعيد الوطني المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد والتي تبلغ 178.091 صوتا ، كما أنه لا يُغيّر من وضعية لائحة "المصباح" التي تبقى حاصلة على أربعة مقاعد ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن ما ادعته الطاعنة بشأن عدد الأصوات الذي حصلت عليه على الصعيد الوطني ، جاء عاماً ومبهماً ومجرداً من أي معطى ملموس وأن الطاعنة لم تحدد بدقة مضمون إفادات ممثليها ولا أوجه النقص في النتائج المعلنة ولا أرقام مكاتب التصويت التي تطعن في نتائجها ولا نوعية الأخطاء التي تطلب إصلاحها ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية ومخالفة القانون غير مؤثر من وجه وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهن من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيدة يمينة شوعة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية الوطنية وأعلن على إثره انتخاب السيدات نزهة الشقروني وفطومة قدامة وفاطمة بلمودن ورشيدة بنمسعود وأمينة أوشلح وبسيمة الحقاوي وسميا بنخلدون وجميلة المصلي ونزهة بوعلي ونعيمة خلدون ومالكة العاصمي ولطيفة بناني سميرس ومحجوبة الزبيري وفاطمة الليلي وسعاد الكرافس وفاطمة أبو ايحسان وزاهية دادي وكجمولة أبي وحليمة عسالي وخديجة بلفتوح واخديجتنا ابوه وفاطمة مستغفر وأمينة الادريسي الاسماعيلي وبوشرة الخياري وفوزية ولكور ونزهة الصقلي وزهور الشقافي وميلودة حازب وفاضلة قديري والزهرة الشكاف أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 26 ربيع الأول 1424
(28 ماي 2003)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير
عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي