قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2003/511
تاريخ صدور القرار : 2003/05/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 03/777

قرار رقم : 03/ 511  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 ماي 2003 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضـاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 317.66 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى1387 (14 غشت1967) بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون الصادر في نفس التاريخ يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين ، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصول 46 و48 و61  و 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبناء على المرسـوم الملكي رقم 66-316 بمثـابة قـانون الصـادر بتـاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن المرسوم الملكي المستفتى في شأنه يحدد في فصوله الخمس الأولى أسس وطريقة احتساب التعويض عن الإعفاء المحدث بمقتضى المرسوم الملكي أعلاه رقم 316.66  بمثابة قانون ، اعتبارا لأقدمية الأجير ونوعية فترات العمل وقيمة الأجر وعناصره ، ويسند في فصله الأخير إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مقتضياته ؛

وحيث إن هذه الأحكام تعد مجرد تدابير تطبيقية لما ورد في المرسوم  الملكي رقم 316.66 بمثابة قـانون المحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين ، وهي تدابير تدخل في نطاق اختصاص الحكومة المكلفة بمقتضى الفصل 61 من الدستور بتنفيذ القوانين؛

وحيث إنه يبين مما سبق أن أحكام المرسوم رقم 317.66 المستفتى حولها لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها وأنها تندرج في المجال التنظيمي ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكـام المرسـوم الملكي رقـم 317.66 الصـادر بتـاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكـي رقم 316.66 بمثابة قانون الصادر في نفس التاريخ يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين ، تدخل في مجال السلطة التنظيمية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول  وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 25 ربيع الأول 1424

( 27 ماي  2003 )

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير     عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي    إدريس لوزيري              عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي                صبح الله الغازي