المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/ 586
قرار رقم : 2003/ 500 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 7 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد محمد منير ـ بصفته مرشحـا ـ طـالبا فيها إلغـاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "لإقليم صفرو" وأعلن على إثره انتخاب السادة امحمد أزلماط وإدريس اشطيبي ومحمد صمصام أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 18 أكتوبر 2002، لإيداعها خارج الأجل القانوني لتقديم الطعن ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تقضي في مستهلها على أن للمجلس الدستوري أن "يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنها،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد منير الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "لإقليم صفرو" وأعلن على إثره انتخاب السادة امحمد أزلماط وإدريس اشطيبي ومحمد صمصام أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى جميع الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423
(7 يناير 2003)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي