المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/573
قرار رقم : 2003/499 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 3 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد حسن أوبلقاص ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغـاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "ايفران" (إقليم ايفران) وأعلن على إثره انتخاب السيدين المصطفى يعكوبي وعلي المعزوزي عضوين بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين31 و34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تتضمن أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد اوبلقاص حسن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "ايفران" (إقليم ايفران) وأعلن على إثره انتخاب السيدين المصطفى يعكوبي وعلي المعزوزي عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423
(7 يناير 2003)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي