المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/ 774
قرار رقم : 2003/ 498 م . د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 17 ديسمبر 2002 ، التي يطلب بمقتضاها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الفصلين الخامس والثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى "المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء" ، لا تدخل في مجال القانون فيما يتعلق منها بعدد وصفة ممثلي الحكومة في حظيرة المجلس المذكور واللجنة التقنية الدائمة؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و61 و63 و65 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام الفصلين الخامس والثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 المستفتى في شأنها تتعلق بتأليف مجلس إدارة "المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء" واللجنة التقنية الدائمة فيما يخص عدد وصفة ممثلي الحكومة ضمنهما ؛
وحيث إن الأحكام الآنفة الذكر لا تعدو أن تكون مجرد تدابير تندرج في مجال السلطة التنظيمية بمقتضى الفصل 47 من الدستور وتدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الموكلة إلى الوزير الأول بمتقضى الفصل 65 منه على أنه ، فيما يتعلق بالأحكام المستفتى في شأنها من الفصل الخامس ، يتعين مراعاة شروط صحة مداولات المجلس الإداري المنصوص عليها في الفصل السادس من الظهير الشريف المذكور سالفا ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن الأحكام المستفتى في شأنها من الفصلين الخامس والثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) المتعلقة بعدد وصفة ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة واللجنة التقنية الدائمة تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية مع مراعاة شروط صحة مداولات المجلس الإداري المنصوص عليها في الفصل السادس من الظهير الشريف الآنف الذكر وذلك بالنسبة للأحكام المستفتى في شأنها من الفصل الخامس ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423 (7 يناير 2003)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويس إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي