المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/ 765
قرار رقم: 2003/497 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير في 14 أكتوبر2002 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 أكتوبر2002 والتي قدمها السيد مصطفى الشرقاوي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغــاء نتيجة الاقتراع الذي أجــري في 27 سبتمبر2002 بدائــرة "الرحامنة" (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السادة جمال الدين العكرود وعبد السلام الباكوري ومحمد الشعيبي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في مستهلها على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنها ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد مصطفى الشرقاوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة "الرحامنة" (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السادة جمال الدين العكرود وعبد السلام الباكوري ومحمد الشعيبي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423
(7 يناير 2003)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي