قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2002/485
تاريخ صدور القرار : 2002/11/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2002/ 757

قرار رقم : 2002/ 485  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالمحكمة الابتدائية بصفرو في 11 أكتوبر 2002 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد مصطفى إمشوي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "لإقليم صفرو" وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد أزلماط عضوا في مجلس النواب ضمن بقية الفائزين؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تقضي في مستهلها بأنه : "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تقضي في مستهلها بأن للمجلس الدستوري أن " يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛

وحيث إن عريضة الطعن جاءت مجردة من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب دون إجراء تحقيق سابق في شأنه ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد مصطفى إمشوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "لإقليم صفرو" وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد أزلماط عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره  في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 رمضان 1423 (27 نوفمبر 2002)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

إدريس العلوي العبدلاوي              السعدية بلمير            عبد  اللطيف المنوني  

عبد الرزاق الرويسي                  إدريس لوزيري          محمد تقي الله ماء العينين   

عبد القادر القادري                    هانئ  الفاسي            صبح الله الغازي