المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/570
قرار رقم : 2002/483 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على الطلب الموضوع بالمحكمة الابتدائية بمكناس في 20 سبتمبر 2002 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 سبتمبر 2002 ، الذي قدمه السيدان محمد باحسين (وكيل لائحة الإنصاف) وعبد السلام بولعروف (العضو الثاني باللائحة) والسيدة سعاد بومدين (العضوة الثالثة باللائحة) ملتمسين فيه إلغاء حكم المحكمة الابتدائية بمكناس الصادر في 18 سبتمبر 2002 تحت عدد 02/2002 والقاضي برفض طلبهم الرامي إلى إلغاء قرار رفض ترشيح لائحتهم لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة "مكناس المنزه" ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة 81 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بقبول الطلب :
حيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه أن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية المتعلق برفض الترشيح لانتخابات مجلس النواب يجب ـ لكي يكون مقبولا ـ أن يرفع إلى المجلس الدستوري في نطاق الدعوى المرفوعة إليه بقصد إلغاء نتيجة الاقتراع في الدائرة التي كان الطاعن يريد ترشيح نفسه أو لائحته فيها ؛
وحيث إن الطعن الذي قدمه السيدان محمد باحسين وعبد السلام بولعروف والسيدة سعاد بومدين في حكم المحكمة الابتدائية بمكناس القاضي برفض طلبهم الرامي إلى إلغاء قرار العامل برفض ترشيح لائحتهم لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 ، لا يتوفر على الشروط المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يجعله غير مقبول على الحالة ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيدين محمد باحسين وعبد السلام بولعروف والسيدة سعاد بومدين الرامي إلى إلغاء حكم المحكمة الابتدائية بمكناس الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2002 والقاضي برفض طلبهم إلغاء قرار المتضمن رفض ترشيح لائحتهم لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 ، بالدائرة الانتخابية "مكناس المنزه" ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد عامل عمالة مكناس المنزه وإلى السيدين محمد باحسين وعبد السلام بولعروف والسيدة سعاد بومدين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 رجب 1423 (24 سبتمبر 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي