المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/569
قرار رقم : 2002/482 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على الطلب الموضوع بالمحكمة الابتدائية بسلا في 18 سبتمبر 2002 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بنفس التاريخ ، الذي قدمه السيد سمير الطوايهر بوصفه وكيلا للائحة التجديد والإنصاف ملتمسا فيه إلغاء حكم المحكمة الابتدائية بسلا الصادر في 16 سبتمبر 2002 تحت عدد 01/2002 والقاضي برفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار رفض ترشيح لائحته لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية سلا ـ المدينة ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة 81 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بقبول الطلب :
حيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه أن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية المتعلق برفض الترشيح لانتخابات مجلس النواب يجب ـ لكي يكون مقبولا ـ أن يرفع إلى المجلس الدستوري في نطاق الدعوى المرفوعة إليه بقصد إلغاء نتيجة الاقتراع في الدائرة التي كان الطاعن يريد ترشيح نفسه أو لائحته فيها ؛
وحيث إن الطعن الذي قدمه السيد سمير الطوايهر في حكم المحكمة الابتدائية بسلا القاضي برفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار العامل برفض ترشيح اللائحة التي هو وكيلها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 ، لا يتوفر على الشروط المشار إليها أعلاه ، الأمر الذي يجعله غير مقبول على الحالة ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد سمير الطوايهر الرامي إلى إلغاء حكم المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 16 سبتمبر 2002 برفض طلبه إلغاء القرار المتضمن رفض ترشيح اللائحة التي هو وكيلها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية سلا ـ المدينة ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد عامل عمالة سلا ـ المدينة والسيد سمير الطوايهر وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 رجب 1423 (24 سبتمبر 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي