قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2002/481
تاريخ صدور القرار : 2002/08/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2002/566

قرار رقم : 2002/481 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 18 يوليو 2002 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن الأحكام المضمنة في القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين هي من اختصاص السلطة التنظيمية وبالتالي لا يجوز للمشرع إسناد الاختصاص فيها لسلطة أخرى تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور ؛

وبعد اطلاعه على مذكـرة السيد رئيس مجلس المستشـارين المسجلة بنفس الأمـانة العـامة في 9 أغسطس 2002 المتضمنة لبعض التوضيحات بشأن القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين والتي تنطبق كذلك على القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و50 و61 و63 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تتميمه وتغييره ، خصوصا المادتين 22 و23 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تعديله وتتميمه ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 98/213 بتاريخ 2 صفر 1419 (28 ماي 1998) بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وحيث إن القانون المعروض على أنظار المجلس الدستوري المغير والمتمم للقانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين يتضمن من جهة تخويل مكتب هذا مجلس اختصاصات كانت موكولة للسلطة التنظيمية ويقضي من جهة أخرى بإحداث تعويضات جديدة ؛

في شأن الاختصاصات التي تم تخويلها لمكتب مجلس المستشارين :

حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستـوري يقضي ، من جهة أولى ، بنقل الاختصاصات التي كانت تمارسها السلطة التنظيمية بمرسوم إلى مكتب مجلس المستشارين ، وذلك فيما يتعلق بتغيير القيمة السنوية للنقط الاستدلالية المرتكز عليها لاحتساب المرتب الأساسي لموظفي وأعوان هذا المجلس (المادة 23 فقرة 3) واستفادتهم من الزيادة في الأجور موازاة مع كل زيادة عامة تقرر لفائدة الموظفين بإدارات الدولة (المادة 23 فقرة 4) وممارسة إمكانية تحديد مقادير التعويضات الممنوحة لهؤلاء الموظفين أو إحداث تعويضات إضافية لهم (نفس المادة 23 فقرة 5 ) بالإضافة إلى صلاحية اتخاذ قرارات بتغيير أسلاك موظفي إدارة المجلس أو إحداث أسلاك أخرى (المادة 72 من نفس القانون) ، ويقرر من جهة ثانية ، إسناد صلاحية تحديد المقادير الشهرية للتعويضات الجديدة المحدثة ، إلى مكتب المجلس ، كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن التمثيل (الملحق 3 بالقانون رقم 89-32) والتعويض عن الساعات الإضافية وعن التنقل (الملحق 4 بنفس القانون) ، ويخول من جهة ثالثة لنفس المكتب تحديد مقادير التعويض عن دورات المجلس بدل المقادير التي يحددها القانون المشار إليه (نفس الملحق) ؛

وحيث إن القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين الذي يرمي القانون المعروض على المجلس الدستـوري تتميمه وتغييره ، يشكل قانونا من نوع خاص ، فهو ، من جهة ، يؤكد انتماء الأعوان النظاميين بإدارة مجلس المستشارين إلى الوظيفة العمومية بوصفهم "موظفين عموميين" وفقا لمفهوم لفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمـومية ، ويعمل من جهة أخرى ، بالموازاة مع هذا الانتماء ، على الحفاظ على الخصوصية القانونية والنظامية لهؤلاء الموظفين بإدارة مجلس المستشارين ؛

وحيث إن هذه الازدواجية في الوضعية القانونية للأعوان النظاميين لمجلس المستشارين ، بالإضافة إلى إعمال مبدأ استقلالية هذا المجلس في تسيير شؤونه الداخلية ، تبرر خضوع الأعوان المذكورين عند تطبيق القانون رقم 89-32 أعلاه أو تدقيق بعض أحكامه إلى القرارات المتخذة من طرف مكتب مجلس المستشارين في إطار ممارسة صلاحياته التنظيمية الخاصة ، وإلى السلطة التنظيمية المخولة إلى الوزير الأول وفق ما ينص عليه الفصل 63 من الدستور والمحدد مجالها بمقتضى الفصلين 47 و61 منه ؛

وحيث إنه بناء على مبدإ استقلالية المجلس في تدبير شؤونه الداخلية، ودون المساس بانتماء موظفي مجلس المستشارين إلى الوظيفة العمومية ، فإن مكتب هذا المجلس يمكنه بمقتضى القانون 89-32 المذكور اتخاذ عدد من التدابير الهدف منها ضبط التسيير الإداري لمصالح مجلس المستشارين ، منها تعيين موظفي المجلس المذكور وإعفاؤهم وإقالتهم وإحالتهم على التقاعد (المادة 2) وتحديد نظام المباريات والامتحانات للانخراط في أسلاك الموظفين (المادتين 11 و12 ) وتحديد أوقات العمل والمداومات الخاصة (المادة 27) وتحديد شروط منح التعويضات عن دورات المجلس (الملحق رقم 4) ؛

وحيث إنه ، مراعاة للفصل 61 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول ، واعتبارا بضرورة الحفاظ على الوحدة النظامية لهيئة الموظفين العموميين الذي ينتمي إليها موظفو مجلس المستشارين ، فإن القانون 89-32 المشار إليه أعلاه خول السلطة التنظيمية حق مزاولة عدد من الاختصاصات ، منها إقرار استفادة موظفي وأعوان إدارة مجلس المستشارين من الزيادة في الأجور ، كلما تقررت زيادة عامة لفائدة نظرائهم بإدارات الدولة (المادة 23 فقرة 4) وإمكان تغيير مقادير التعويضات أو إحداث تعويضات إضافية (نفس المادة 23 فقرة 5) وإمكان تغيير أسلاك موظفي مجلس المستشارين وإحداث أسلاك أخرى (المادة 72)  ؛

وحيث ، تبعا لما سلف ، فإن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري ، عند نقله الاختصاص في المواد المنصوص عليها سابقا من السلطة التنظيمية ، إلى مكتب مجلس المستشارين ، يكون قد خالف الدستور في فصليه 47 و61 ؛

في شأن التعويضات الجديدة المحدثة بمقتضى القانون موضوع الإحالة :

حيث إن القانون المحال على أنظار المجلس الدستوري أدخل تعديلات على الملحقين 3 و4 بالقانون رقم 89-32 وذلك بإحداث تعويضات جديدة عن الأعباء والتأطير والتمثيل والساعات الإضافية والتنقل ؛

وحيث إنه ، لئن كان لمجلس النواب بالنظر لاستقلاليته صلاحية تدبير ميزانيته ، فإنه بصفته مرفقا من مرافق الدولة ، لا يتوفر على صلاحية وضع هذه الميزانية التي يتم إدماجها في إطار ميزانية الدولة ؛

وحيث إن التعويضات المحدثة والمشار إليها سابقا لم تخضع لعملية التقييم والإدماج في إطار مشروع قانون مالي يراعي التوازنات الاقتصادية والمالية العامة المنصوص على ضرورة احترامها في القانون التنظيمي لقانون المالية المصادق عليه وفق ما ينص عليه الفصل 50 من الدستور ، الأمر الذي يجعل الأحكام القاضية بإحداثها ، هي بدورها ، مخالفة للدستور ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بان أحكام القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين غير مطابقة للدستور ؛

ثانيا : يأمر برفع قراره هذا على علم جلالة الملك وبنشره في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 6 جمادى الثانية 1423

(15 أغسطس 2002)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير            عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي       إدريس لوزيري               محمد تقي الله ماء العينين       

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق              هانيء الفاسي            صبح الله الغازي