المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/568
قرار رقم : 2002/478 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي قم 02-30 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، الذي أحاله السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 يوليو 2002 ، وذلك من أجل فحص دستوريته ، على وجه الاستعجال ، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 38 و58 و81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تتميمه وتغييره ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق المستشارين ،
وبناء على القرار رقم 2002/476 الصـادر عن المجلس الدستـوري في 13 ربيع الآخر 1423 (25 يونيه 2002) بشأن تطابق القانون التنظيمي رقم 02-07 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، مع الدستور؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الدستور يسند في فصله 38 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :
حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 5 يوليو 2002 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 22 من نفس الشهر ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛
من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادتين، تقضي الأولى بتتميم القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين وذلك بإدراج المادة 8 المكررة ضمنه التي تنص على حالة جديدة من انعدام الأهلية للترشح لانتخاب أعضاء المجلس المذكور تتعلق بأعضاء مجلس النواب ، وتقضي الثانية بنسخ المادة 14 من نفس القانون التنظيمي ، وإن أحكام هاتين المادتين تدخل في المجال المحدد للقانون التنظيمي بمقتضى الفصل 38 من الدستور وليس فيها ما يخالفه ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 02-30 المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة للدستور ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1423
(فاتح أغسطس 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي