قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2002/477
تاريخ صدور القرار : 2002/08/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2002/567

قرار رقم : 2002/477 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي قم 02-29 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون التنظيمي رقم 02-06 ، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 يوليو 2002 ، وذلك من أجل فحص دستوريته ، على وجه الاستعجال ، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 37 و58 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تتميمه وتغييره ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق النواب ، كما وقع تتميمه وتغييره ؛

وبناء على القرار رقم 2002/475 الصـادر عن المجلس الدستـوري في 13 ربيع الآخر 1423 (25 يونيو 2002) بشأن تطابق القانون التنظيمي رقم 02-06 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، مع الدستور ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الدستور يسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي بيان عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :

حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 5 يوليو 2002 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 22 من نفس الشهر ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من ثلاث مواد ، تقضي الأولى بتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون التنظيمي رقم 02-06 ، وذلك بإدراج المادة 4 المكررة ضمنه التي تنص على حالة جديدة من انعدام الأهلية للترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتهدف الثانية إلى تغيير وتتميم أحكام المواد 20 و65 (الفقرة الثانية) و71 و72 و73 (البند ب) و74 (الفقرة الثانية) و78 و79 منه المتعلقة بالتصريحات بالترشيح وبعمليات التصويت والفرز وتحرير المحاضر ، وتنص الثالثة على نسخ المادة 10 من نفس القانون التنظيمي ، وإن أحكام هذه المواد الثلاثة تدخل في المجال المحدد للقانون التنظيمي بمقتضى   الفصل 37 من الدستور ؛

فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري : حول المادة 4 المكررة

حيث إن أحكام هذه المادة ، المضافة للباب الثاني المخصص ضمن القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه لأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب ، تنص على أن أعضاء مجلس المستشارين لا يؤهلون للترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛

فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري : حول المواد 20 و65 : الفقرة الثانية و71 و72 و73 : البند ب و74 : الفقرة الثانية و78 و79 المعدلة

حيث إن أحكام المادة 20 تتضمن ، بالإضافة إلى التعديل المدخل على الفقرة الرابعة والذي أصبح بمقتضاه واضحا أن الانتماء السياسي لا يشترط للترشح ، فقرة خامسة جديدة تنص على الشروط الواجب توفرها في المترشحين ذوي انتماء سياسي وعلى تلك التي تطلب من غيرهم ؛

وحيث إن أحكام هذه الفقرة الأخيرة تقضي ، من جهة ، بالنسبة للوائح الترشح أو التصريحات الفريدة بالترشيح المقدمة من لدن المترشحين ذوي انتماء سياسي بضرورة إرفاقها بتزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح ، وتنص ، من جهة أخرى ، بالنسبة للوائح الترشح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي على ضرورة إرفاقها بنص مطبوع لبرامجهم وبيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ولائحة تحمل توقعات مصادق عليها تتضمن ، في حالة ترشيح على صعيد دائرة انتخابية محلية ، مائة توقيع على الأقل عن كل مقعد من المقـاعد المخصصة لهذه الدائرة ، منها 80 % من التوقيعات لناخبين ينتمون للدائرة المعنية و20 % من التوقيعات لمنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية ، أما إذا تعلق الأمر بترشيح على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية فيجب أن تكون اللائحة المذكورة متضمنة لتوقيعات خمسمائة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان أو منتخبي مجالس الجماعات المحلية أو الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بينهم جميعا ، على ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5 % من عدد التوقيعات المطلوبة ، وسواء تعلق الأمر بالدائرة الانتخابية المحلية أو الوطنية فإنه لا يجوز لناخب أو منتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مرشح واحد بدون انتماء سياسي ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 65 المعدلة تتضمن تغييرا لطريقة التصويت يتمثل في أن الناخب يصوت بوضعه في نفس الورقة الفريدة علامتين ، الأولى في المكان المخصص للائحة الترشيح أو المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ، والثانية في الخانة المخصصة للائحة الترشيح أو المرشح على مستوى الدائرة الوطنية ؛

وحيث إن أحكام المواد 71 و72 و73 (البند ب) و74 (الفقرة الثانية) و78 و79 المعدلة ، المتعلقة بعمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر لا تعدو أن تكون مواءمة للنصوص القديمة مع التعديلات المدخلة على المادتين 20 و65 السالفتي الذكر ؛

وحيث إن أحكـام المواد 20 و65 (الفقرة الثانية) و71 و72 و73 (البند ب ) و74 (الفقرة الثانية) و78 و79 المعدلة المشار إليها سابقا ، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حيث إن أحكام هذه المادة التي تنص على نسخ المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، المعوضة بالمادة 4 المكررة المشار إليها سابقا ، ليس فيها ما يخالف الدستور ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 02-29 المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة للدستور ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1423

(فاتح أغسطس 2002)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري           إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير             عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي      إدريس لوزيري                محمد تقي الله ماء العينين     

عبد القادر القادري        عبد الأحد الدقاق               هانيء الفاسي             صبح الله الغازي