المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/563
قرار رقم : 2002/476 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي قم 02/07 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97/32 المتعلق بمجلس المستشارين، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 يونيو 2002 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 38 و58 و81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تتميمه وتغييره ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ،
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الدستور يسند في فصله 38 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :
حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 8 مارس 2002 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 25 من نفس الشهر ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛
من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادة فريدة تتضمن الأحكام المغيرة والمتممة لمقتضيات المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه، والمتعلقة بتحديد الإجراءات المترتبة عن إقرار عدم الجمع بين العضوية في مجلس المستشارين والعضوية في مجلس النواب ، وهي أحكام تدخل في المجال المخصص للقانون التنظيمي بمقتضى الفصل 38 من الدستور ؛
وحيث إن أحكام المادتين 14 و24 المعدلتين تنص على أنه يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين ، وأنه تبعا لذلك يتعين على كل عضو في مجلس المستشارين يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يقدم استقالته مسبقا من عضوية المجلس الذي ينتمي إليه ، وأن هذه الاستقالة التي تقدم لرئيس مجلس المستشارين ، يجب أن يدلي العضو المستقيل بنسخة منها عند تقديم ترشيحه لعضوية مجلس النواب ؛
وحيث إنه يبين من تحليل الأحكام السابقة ، الواردة في الباب الثالث الخاص بحالات التنافي ، وجود تناقض بين ما تضمنته من تنصيص على التنافي بين العضوية في مجلس المستشارين والعضوية في مجلس النواب وبين ما تشير إليه من إجراءات تطبيقية محددة المفروض فيها تمكين كل عضو مجلس المستشارين من تفادي الجمع بين عضويته في المجلس الذي ينتمي إليه والعضوية في مجلس النواب ، ذلك أن الإقرار بالتنافي بين انتداب تمثيلي ومهمة انتخابية أخرى ، لا يترتب عنه منع الشخص الحاصل على الانتداب من الترشح للانتخاب الجديد ، بل إن هذا الإقرار لا يشكل سوى مانع قانوني يحول ، في حالة فوز المعني بالأمر في الانتخاب ، دون الاحتفاظ بالانتداب التمثيلي إضافة إلى المهمة الانتخابية الجديدة المتنافية مع هذا الانتداب ؛
وحيث ، تبعا لذلك ، إن ما نصت عليه الأحكام المعدلة من المادتين 14 و24 من أن كل عضو في مجلس المستشارين يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من المجلس الذي ينتمي إليه والإدلاء بنسخة منها عند إيداع ترشيحه لعضوية مجلس النواب ، يعد تحويلا عمليا لحالة التنافي إلى مانع للترشح ، وأن هذا المزج الخاطئ بين مفهومي التنافي وانعدام الأهلية للترشح ، فضلا عن أنه يتناقض مع ما ورد في باقي مواد الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه من تصور قانوني مضبوط للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التنافي ، فإنه غير مطابق لما تنص عليه أحكام الفصل 38 من الدستور من أن قانونا تنظيميا يحدد أحوال التنافي وشروط القابلية للانتخاب ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 02-07 المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1423 (25 يونيه 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي