المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 01/543
قرار رقم : 2002/474 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 يونيو 2001 التي قدمها السيد مبارك البطاح ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 يونيو 2001 وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد بولون عضوا بمجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة كلميم ـ السمارة ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة في 20 ماي 2002 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن التنازل عن الطعن جاء صريحا ، فإنه لا مانع من الإشهاد به ،
لهذه الأسباب
أولا : يشهد على السيد مبارك البطاح بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 يونيو 2001 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة كلميم ـ السمارة وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد بولون عضوا في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطرفين .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي هاشم العلوي حميد الرفاعي
عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم