المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 2001/554 و2001/555
قرار رقم : 2002/473 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 15 أكتوبر 2001 التي قدمها السيد محمد جمال الدين والعريضة الموضوعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 17 أكتوبر 2001 والمسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 24 أكتوبر 2001 التي قدمها السيد زكرياء سملالي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2001 بدائرة أزمور" التابعة لعمالة الجديدة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحمان كامل عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 مارس 2002 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعن السيد زكريا سملالي بتاريخ 24 أبريل 2002 بعد أن منحه المجلس الدستوري ، بناء على طلبه ، أجلا إضافيا لذلك ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ،
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن السلطة المحلية تدخلت أثناء فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه وأنه تم لنفس الغاية اعتقال رئيس جماعة أولاد حمدان ، ومن جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابه لجأ إلى استعمال العنف بواسطة العصابات المسخرة والمدججة بالعصي والأسلحة البيضاء من أجل إرهاب المواطنين ، وأنه استعمل الترغيب والإغراء بالمال بدليل أن شخصا ألقي عليه القبض وهو يوزع المال وحررت الضابطة القضائية محضرا بذلك ، وأنه فتح أبواب حاناته للاستهلاك فيها بالمجان لاستمالة الناخبين ؛
لكن ، حيث إن الشهادتين الطبيتين والإفادات بما في ذلك محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات الادعاءات السالفة الذكر ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن السيد عامل الإقليم لم يصدر مقررا بتأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء رغم أن عددا كبيرا من الناخبين يشتغلون خارج مدينة أزمور وأنه بعد عودتهم من عملهم وجدوا مكاتب التصويت مغلقة ، وأن محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء المتضمن لنتيجة الاقتراع لم يقع إمضاؤه ولم تتم مناقشته في حينه ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تخول العامل إمكانية تأجيل ساعة اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء ، وإن اتخاذ مقرر التأجيل موكول لتقديره ، ومن جهة أخرى إنه بالرجوع إلى محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء يتبين أنه مذيل بإمضاءات رئيس وأعضاء هذه اللجنة ، وليس هناك ما يفيد أنه لم يتم توقيعه فور انتهاء اللجنة من عملية الإحصاء ، طبقا لما ينص عليه القانون ، الأمر الذي يكون معه المأخذان المتعلقان بسير عملية الاقتراع غير قائمين على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض الطلبين اللذين تقدم بهما كل من السيد محمد جمال الدين وزكرياء سملالي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2001 بدائرة "أزمور" التابعة لعمالة الجديدة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحمان كامل عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 صفر 1423 (30 أبريل 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم