المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2000/508
قرار رقم : 2002/472 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد أحمد احبا ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة تادلة ـ أزيلال والذي أعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم فضلي وعبد الغاني مكاوي وحسن اتغلياست أعضاء في هذا المجلس ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 و24 و31 أكتوبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى قيام عدد من المرشحين ومنهم وكلاء اللوائح الثلاثة المعلن عن فوزها في اقتراع 15 سبتمبر 2000 باستعمال وسائل وأفعال أدت إلى الضغط على عدد كبير من الناخبين وإغراء هؤلاء بالمال للتصويت على اللوائح المذكورة بحيث قام المرشحان ابراهيم فضلي وكيل لائحة الأصالة وعبد الغاني مكاوي وكيل لائحة البركة على وجه الخصوص، بتوزيع الأموال على الناخبين لشراء ذممهم وهي الأفعال التي قدم بشأنها السيد والي جهة تادلة أزيلال ، عامل إقليم بني ملال عدة شكايات إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بجهة تادلة أزيلال الذي أحالها بدوره على السيد وكيل الملك بكل من المحكمة الابتدائية ببني ملال والمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح كما أخبر بذلك السيد رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات مع الإشارة إلى أن البحث لا زال جاريا مع المشتكى بهم وأن الحزب الذي ينتمي إليه وكيل لائحة البركة حصل بجهة تادلة ـ أزيلال على 279 صوتا مع أنه لا يتوفر بهذه الجهة إلا على ثلاثة ناخبين مستشارين جماعيين ؛
لكن ، حيث إنه يبين من أوراق الملف ومن الأبحاث التي أجراها المجلس الدستوري ، أنه بالإضافة إلى الشكاية التي تقدم بها السيد الوالي بتاريخ 14/9/2000 بشأن استعمال المشتكى بهم المال بشكل غير مشروع لشراء الذمم، قد تم حفظها كما يبين ذلك من كتاب كل من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح وبني ملال المؤرخين على التوالي في 16 نوفمبر 2000 و20 نوفمبر 2000 ، فإنه لم يثبت ما ادعى من استعمال المطعون في انتخابهم وسائل الضغط والإغراء على الناخبين من أجل التصويت لصالحهم ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم يجر طبقا لما ينص عليه القانون :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، بعلة أن الناخب السيد الحاج محمد عجمي وهو العضو الأكبر سنا في مكتب التصويت رقم 5 الكائن بمقر الجماعة القروية أولاد يعيش دائرة بني ملال لم يحترم سرية التصويت وأنه أعلن كما يبين من محضر هذا المكتب على من يريد التصويت له ، وأن هذه الواقعة أثرت على باقي الناخبين ؛
وحيث إنه وإن كان يبين من التحقيق أن محضر مكتب التصويت رقم 5 المشار إليه تضمن بالفعل ملاحظة تشير إلى أن السيد الحاج محمد عجمي العضو الأكبر سنا فيه ، أعلن صراحة قبل دخوله المعزل على أنه يريد التصويت على لائحة البركة ، فإنه لم يثبت أن هذه الواقعة قد أثرت على باقي الناخبين وأنه على فرض ثبوت أن المعني بالأمر صوت بالفعل لصالح هذه اللائحة ، فإن خصم صوت من مجموع ما حصلت عليه في مكتب التصويت المذكور لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم يجر طبقا لما ينص عليه القانون غير ذي تأثير ؛
في شأن المأخذ المتعلق باختتام الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، ذلك أن عدة محاضر مكاتب التصويت لم يشر فيها إلى ساعة انتهاء عملية التصويت ومنها محاضر مكاتب التصويت رقم 5 الجماعة القروية أولاد يعيش و2 الجماعة الحضرية لقصبة تادلة و9 الجماعة القروية البرادية ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الآنفة الذكر ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والمحكمة الابتدائية ببني ملال ، أنها تشير إلى انتهاء عملية الاقتراع على الساعة السادسة مساء ، وأن خلو نظائرها المدلى بها من الإشارة إلى ذلك ، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ذلك ، يكون المأخذ المتعلق باختتام الاقتراع غير قائم على أساس صحيح،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض الطلب الذي قدمه السيد أحمد احبا والرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة تادلة ـ أزيلال وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم فضلي وعبد الغاني مكاوي وحسن اتغلياست أعضاء في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة 1422 (26 فبراير 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم