قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2002/471
تاريخ صدور القرار : 2002/02/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2002/559

قرار رقم : 2002/471 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة التي تقدم بها السيد عبد الإله العلمي المسجلة بأمانته العامة في 25 يناير 2002 ، والتي يطلب بمقتضاها إصلاح خطأ مادي شاب القرار رقم 2001/465 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 11/12/2001 في الملفين رقم 540/2001 و541/2001 ؛

وبعد اطلاعه على القرار المذكور الصادر عن المجلس الدستوري ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفقرة الأخيرة من الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 19 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يتضح بالرجوع إلى العريضة ، أن الطلب استند فيما استند إليه إلى أحكام المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، دون بيان الخطأ المادي الذي يرمي إلى إصلاحه بقرار المجلس رقم 2001/465 الصادر بتاريخ 11/12/2001 في الملفين 540/2001 و541/2001 ، وأنه انصرف في جوهره إلى مناقشة التعليل الذي بني عليه هذا القرار، مستهدفا مراجعته وإعادة النظر فيه ؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور تنص في مستهلها على أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ؛

وحيث إن الطلبات المرفوعة إلى هذا المجلس لإعادة النظر في القرارات الصادرة عنه تكون غير مقبولة ، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم قبول الطلب الذي تقدم به السيد عبد الإله العلمي الذي يطلب بمقتضاه إصلاح خطأ مادي بالقرار رقم 2001/465 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 11/12/2001 في الملفين رقم 540/2001 و541/2001 ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى المعني بالأمر .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة 1422 (26 فبراير 2002)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري              إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير               هاشم العلوي

حميد الرفاعي               عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي       إدريس لوزيري                  

محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم