قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2002/470
تاريخ صدور القرار : 2002/02/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2002/561

قرار رقم : 2002/470 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 5 فبراير 2002 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها على وجه الاستعجال من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الأول 1356 (12 ماي 1937) بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 17 صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالجماعات البلدية لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و48 و81 و100 و101 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 583-76-1 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 31 و34 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه إذا كان يستفاد من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم في الحالة التي يكون مضمونها يدخل في مجال السلطة التنظيمية فإن فحص الطبيعة القانونية للأحكام المستفتى في شأنها من طرف المجلس الدستوري لتحديد هل مضمونها يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو اختصاص السلطة التشريعية لا يتأتى إلا إذا كانت النصوص المحالة نافذة ؛

وحيث إن الدستور نص في فصله 100 على أن الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية وأناط بمقتضى فصله 101 بمجالسها المنتخبة أمر تدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون ؛

وحيث إن أحكام الفصل 31 في علاقته بالفصل 34 من الظهير الشريف رقم 583-76-1 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي تضمنت أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالشراءات والتفويتات والمعاملات والمعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص للجماعة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادق عليها وزير الداخلية الذي يمكنه أن يفوض سلطة المصادقة إلى العامل ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي ؛

لكن حيث إن الفقـرتين الأولى والثـانية من الفصـل الأول من الظهير الشـريف الصـادر في فـاتح ربيع الأول 1356 (12 ماي 1937) بتغيير وتتميم الظهيـر الشـريف بتـاريخ 17 صفـر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالجماعات البلدية تنص على ما يلي : "إنه تتميما لمقتضيات ظهيرنا الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) بشـأن شراء العقـارات من طـرف البلديـات يجب الترخيص لها به بموجب قـرار وزيري ، غير أن الاتفاقات المنعقدة بالتـراضي عمـلا بالموجبـات المنصـوص عليها بظهيـرينا الشـريفين المـؤرخ أولهمـا في 20 جمادى الأولى 1332 (16 أبريل 1914) وثانيهما في 9 شوال 1332 (31 غشت 1914) تجري عليها المصادقة من مدير إدارة الأمور السياسية" ؛

وحيث إنه تبعا لذلك ، تكون الأحكام المستفتى في شأنها قد نصت في نفس الموضوع على إجراءات مغايرة لتلك المنصوص عليها في إطار الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ؛

وحيث إنه والحالة هذه ، وبدخول الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي المومأ إليه أعلاه حيز التنفيذ وخاصة الفصل 31 منه ولكونه لاحقا من حيث تاريخ صدوره للظهير الشريف الصادر في 12 ماي 1937 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالجماعات البلدية ، تكون أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول المستفتى في شأنها ملغاة ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الإحالة المعروضة على أنظار المجلس الدستوري انصبت على مقتضيات قانونية ملغاة ، مما يجعل هذه الإحالة غير ذات موضوع ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن الإحالة غير ذات موضوع ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 ذي القعدة 1422(13 فبراير 2002)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري                 السعدية بلمير                هاشم العلوي           حميد الرفاعي       

عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي       إدريس لوزيري               

محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم