المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2002/558
قرار رقم : 2002/468 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 يناير 2002 التي يطلب بمقتضاها السيد الوزير الأول من المجلس التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 67-01 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يبين في نطاق التحقق من الطبيعة القـانونية للمرسـوم الملكي رقم 67-01 ، المعروض على أنظـار المجلس الدستـوري ، أنه تم تعديله بمقتضى المراسيم التـالية ، الأول المرسـوم رقم 2.71.565 بتاريخ 9 شـوال 1391 (27 نوفمبر 1971) والثاني المرسـوم رقم 2.73.046 بتاريخ 24 ذي الحجة 1392 (29 يناير 1973) والثالث المرسـوم رقم 2.75.672 بتـاريخ 11 شـوال 1395 (17 أكتوبر 1975) والرابع المرسوم رقم 2.77.99 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1397 (24 مارس 1977) ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام هذا المرسوم الملكي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، أنه يشمل على سبعة فصول ، يحدد الفصل الأول منه ووفقا لأحكامه ، تاريخ بدء احتساب التعويض المستحق للموظفين وأعوان الإدارة العمومية والأشخاص الأجانب عن الإدارة ، الذين يدرسون بشكل عرضي في مؤسسة لتكوين الأطر ، ويحدد الفصل الثاني منه وفق جدول مضمن به ، مقادير هذا التعويض عن التدريس المهيئ لولوج وظـائف مرتبة ضمن أسلاك التأجير رقم 8 و9 و10 و11 المنصـوص عليها في مرسوم 15 صفر 1383 موافق 8 يوليوز 1963 ، في حين يتناول الفصل الثالث من نفس المرسوم ، وفق الجدول الوارد فيه ، مقادير التعويض عن التدريس الذي يستهدف التهييء لولوج وظائف مرتبة ضمن أسلاك التأجير رقم 1 إلى 7 المنصوص عليها في مرسوم 15 صفر 1383 المومإ إليه أعلاه ، ويوضح الفصل الرابع من ذات المرسوم ، أن مقادير التعويض المحددة في الفصلين 2 و3 المشار إليهما ، تطبق أيضا على ساعات التدريس الإضافية التي يقوم بها الموظفون الموكول لهم هذا التدريس بشكل رئيسي ، أما الفصل الخـامس منه ، فيحدد عدد الساعات التي تستغرقها شهريا الحصص الدراسية التي يقوم بها المدرسون المشار إليهم ، ويتعلق الفصل السادس بتحديد المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول من المرسوم موضوع الإحالة ، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين ، وذلك بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، يؤشر عليه وزير المالية ، وأخيرا ينص الفصل السابع من المرسوم المذكور على إلغاء الأحكام المخالفة له ؛
وحيث إن أيا من الفصول المشار إليها أعلاه ، لا يتناول مواد تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ، الأمر الذي تكون معه أحكام المرسوم الملكي رقم 67-01 السالفة الذكـر ، عملا بالفصل 47 من الدستور ، داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية ،
لهذه الأسباب
أولا : يصـرح بأن أحكـام المرسـوم الملكي رقم 67-01 الصـادر في 20 ذي القعـدة 1386 (2 مارس 1967) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 ذي القعدة 1422 (22 يناير 2002)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم