المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2000/484
قرار رقم : 2001/466 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 سبتمبر 2000 التي تقدم بها السيد محمد أشبون ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 31 غشت 2000 بدائرة "الساحل" التابعة لعمالة تطوان وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الهيشو السعدي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 يوليو 2001 التي قدمها الطاعن ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ، واستبعاد ما تضمنته من مآخذ جديدة ومستندات معززة لها ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 يناير و26 أكتوبر 2001 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أغلب مكاتب التصويت غير مشكلة من عدد الأعضاء المطلوب قانونا وأن التوقيعات المذيلة بها محاضر هذه المكاتب منسوبة لأشخاص لم يكونوا ضمن تشكيلة المكتب بدليل أنها غير مفتوحة ؛
لكن ، حيث إنه فضلا على أن القانون لا ينص على أن التوقيعات التي تذيل بها محاضر مكاتب التصويت يجب أن تكون مفتوحة ، فإن الطاعن لم يحدد في عريضة الطعن المكاتب التي يدعي أنها غير مشكلة تشكيلا قانونيا ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى تأخر افتتاح الاقتراع لعدة ساعات بمكاتب التصويت رقم 1 و5 و6 و11 و18 و31 بجماعة مرتيل وأن هذا التأخير كان عملا تدليسيا أدى إلى حرمان ناخبين من الإدلاء بأصواتهم لفائدة الطاعن ، الأمر الذي أثر سلبا في عملية التصويت ؛
لكن حيث إنه يبين من التحقيق أن تأخر افتتاح الاقتراع راجع إلى تعذر تشكيل بعض مكاتب التصويت إما لعدم اكتمال عدد الأعضاء أو لعدم حضور الناخبين ، وهو سبب مقبول تم تدوينه في محاضر مكاتب التصويت المذكورة طبقا لما ينص عليه القانون ، الأمر الذي يكون معه الادعاء هو أيضا غير قائم على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق سرية التصويت وحريته إذ كان قائد تغرامت والمقدمون يستعملون الضغط والإكراه والمال لتحويل إرادة الناخبين وحثهم للتصويت للمطعون في انتخابه وأن نفس الأسلوب لجأ إليه عونان للسلطة لصالح مرشح آخر بمرتيل ، وأنه تم توزيع بطاقات ناخبين متوفين من أجل استعمالها لفائدة المطعون في انتخابه، وأن قائد ثلاثاء تغرامت قام بتغيير مقر المكتب المركزي إلى مكان آخر تنعدم فيه الإنارة والمسالك المؤدية إليه ؛
لكن ، حيث إن المآخذ المشار إليها لم تدعم بما يثبتها وإن 47 بطاقة ناخب المدلى بها لتعزيز الادعاء لا تعد حجة كافية على أن بطاقات انتخابية استعملت من غير أصحابها للتصويت للمطعون في انتخابه ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتزوير نتيجة الاقتراع في بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الطاعن حصل على 67 صوتا بمكتب التصويت رقم 6 بجماعة قصر المجاز وأن هذه الأصوات أعطيت للمرشح المطعون في انتخابه وأن مجموعة من الأصوات في مكاتب أخرى أضيفت إلى المرشح الفائز بعدما احتسبت بطريقة غير صحيحة ؛
لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 6 (جماعة قصر المجاز) سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية يبين أن الذي حصل على 67 صوتا بالمكتب المذكور هو المرشح الحسن الهيشو وليس المطعون في انتخابه محمد الهيشو السعدي كما يدعي ذلك الطاعن الذي لم يدل بما يثبت أن أصواتا احتسبت بطريقة غير صحيحة ، الأمر الذي يكون معه هذا الادعاء غير جدير بالاعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد أشبون الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 31 غشت 2000 بدائرة "الساحل" التابعة لعمالة تطوان وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الهيشو السعدي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 9 شوال 1422 (25 ديسمبر 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد معتصم