قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/465
تاريخ صدور القرار : 2001/12/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 2001/540 و2001/541

قرار رقم : 2001/465 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

 بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 3 و7 ماي 2001 ، المقدمتين من طرف السيدين عبد الإلاه العلمي وعز الدين كرافسي ، الأول بصفته مرشحا والثاني بصفته ناخبا ، طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد سيدي عبد الرحيم الشرقاوي عضوا في مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 26 ابريل 2001 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 22 يونيو 2001 ؛             

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبناء على القرار رقم 2001/438 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 21 فبراير 2001 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين معا للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ الوحيد المستدل به :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء عدم توفر السيد امحمد بريطل الذي شارك في اقتراع 26 أبريل 2001 ـ بصفته ناخبا ـ على أهلية الناخب ، وذلك لافتقاده صفة صانع تقليدي وبالتالي الصفة للانتساب إلى الهيأة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية ، بحيث أعيد تسجيله ضمن قائمة الناخبين بناء على حكم استعجالي عدد 362 استصدره من المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26/4/2001 ، في الملف الاستعجالي عدد 164/1/2001 غ ق ، قضى بإيقاف تنفيذ قرار السيد وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة بتاريخ 2/4/2001 ، القاضي بإقالة المعني بالأمر من عضوية غرفة الصناعة التقليدية بسلا، ابتداء من 21/2/2001 ، وذلك إلى حين البت في طلب الإلغاء الذي قدمه ضد هذا القرار أمام نفس المحكمة ، والحال أن هذا القرار الذي صدر الحكم بإيقاف تنفيذه ، ما هو إلا تنفيذ لقرار المجلس الدستوري رقم 438/2001 بتاريخ 21 فبراير 2001 ، الذي تضمن افتقاد السيد امحمد بريطل لأهلية الناخب للمشاركة في اقتراع 31 غشت 2000 ، وهو قرار غير قابل للطعن ، وليس من شأن الحكم الإداري المشار إليه أن يقوم حجة لاكتساب الشخص المعني صفة صانع تقليدي والانتساب إلى الهيئة الناخبة المشار إليها ؛

وحيث إنه يبين من أوراق الملف ومن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري، أن وضعية السيد امحمد بريطل القانونية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ اقتراع 31 غشت 2000 ، الذي كان موضوع قرار المجلس الدستوري رقم 2001/438 المشار إليه أعلاه ، الذي صرح بمقتضاه أن السيد امحمد بريطل ، فاقد لأهلية الناخب ، الشيء الذي لم يؤهله للمشاركة في هذا الاقتراع بوصفه مرشحا ؛

لكن ، حيث إنه على فرض أن السيد امحمد بريطل الذي شارك في اقتراع 26 ابريل 2001 رغم افتقاده أهلية الناخب ، صوت لصالح المطعون في انتخابه ، فإن خصم صوت واحد من مجموع 31 صوتا التي حصل عليها هذا الأخير لا يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير مجد ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للبت فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع شكلية :

أولا : يقضي برفض طلب السيدين عبد الإلاه العلمي وعز الدين كرافسي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد سيدي عبد الرحيم الشرقاوي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة الرباط ـ سلا ـ   زمور ـ زعير إثر الاقتراع الذي أجري في 26 أبريل 2001 ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 25 رمضان 1422 (11 ديسمبر 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري     إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير            هاشم العلوي

حميد الرفاعي       عبد اللطيف المنوني         عبد الرزاق الرويسي     عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري      محمد تقي الله ماء العينين    محمد معتصم