قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/464
تاريخ صدور القرار : 2001/11/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 2000/506 و2000/509 و2000/511

قرار رقم : 2001/464 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السادة عبد الحق بخات وأحمد السنيتي ومحمد الرملي بصفتهم مرشحين طالبين فيها إلغاء انتخاب السادة محمد علمي وأحمد الديبوني ومحمد بوهريز وجمال أربعين ومحمد سعد العلمي أعضاء في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في إطار التجديد الأول لثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة طنجة ـ تطوان ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 أكتوبر و3 و10 نوفمبر 2000 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بفقد أحد المرشحين أهلية الترشيح :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المرشح الذي يحمل رقم 4 في لائحة الوئام قد تم في منزله يوم 13 سبتمبر 2000 ضبط كمية من المخدرات والآلات الحديدية التي تستخدم لصنعها ، وان هذا ثابت بمقتضى إخبارية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش وجهت إلى وزير العدل بنفس التاريخ المذكور أعلاه ، وأنه قد تم حجز كل ذلك من طرف فرقة تابعة للدرك الملكي بالعرائش التي قامت بتحرير مذكرة بحث بتاريخ 13 سبتمبر 2000 ، وأن اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات قد أحيطت علما بهذه الواقعة من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ، وانه كان على اللجنة المذكورة اعتبار لائحة الوئام لائحة باطلة والأمر بالتشطيب عليها واعتبار مرشحيها غير مؤهلين للانتخابات وذلك قبل تاريخ الاقتراع ، وحيث إن الترشيح في انتخابات مجلس المستشارين يكون على أساس اللائحة، فإن فقدان أحد المرشحين لأهلية الترشيح في أي لائحة يؤدي على بطلانها كاملة ويعتبر فوز وكيلها بالتالي باطلا كما هو الشأن في النازلة ؛

لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي سند ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بفقد أحد المرشحين أهلية الترشيح غير قائم على أساس ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1) أن مرشح لائحة التحالف الوطني المطعون في انتخابه بدأ حملته الانتخابية قبل الأوان وذلك بإقامة العديد من المآدب والحفلات بكل من شفشاون والقصر الكبير قصد حمل الناخبين على التصويت له ؛

2) أن المرشحين المنافسين ومنهم المطعون في انتخابهم عمدوا في اليومين السابقين على موعد الاقتراع إلى ترويج إشاعات كاذبة بين الناخبين مفادها أن اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات قررت إلغاء لائحة الغد الديمقراطي لجهة طنجة ـ تطوان، وأن هذه اللائحة أصبحت بالتالي مستبعدة من المنافسة الانتخابية ، وقد تزامنت هذه الإشاعات مع البلاغ الذي أصدرته نفس اللجنة المذكورة عشية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2000 والذي أعلنت فيه تداولها بشأن أحقية الأحزاب في سحب تزكيتها للمرشحين واللوائح ، الأمر الذي دفع بالمرشحين والمطعون في انتخابهم من جديد إلى ترويج إشاعة سحب أحد الأحزاب تزكيته للائحة "الغد الديمقراطي" ، وأن الطاعن السيد محمد الرملي بصفته وكيلا لللائحة المذكورة لم يستطع مع بقية المرشحين معه في نفس اللائحة تفنيد هذه الإشاعات وذلك لضيق الوقت ، الأمر الذي كان له الأثر البليغ في تحويل أصوات الناخبين لفائدة المطعون في انتخابهم على حساب اللائحة المشار إليها ؛

وحيث ، من جهة ، إن ادعاء بدء الحملة الانتخابية قبل أوانها جاء مجردا من أي حجة تدعمه ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن مجرد تقديم لائحة بأسماء شهود لا يقوم به وحده حجة على صحة ادعاءات ترويج الإشاعات الكاذبة أثناء الحملة الانتخابية باستبعاد لائحة من المنافسة ولا ما قد يكون ترتب على ذلك بالفعل من تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من جهة ، وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1 ـ أن مكتب التصويت رقم 1 ببلدية تطوان سيدي المنظري لم يكون من عدد الأعضاء المطلوب قانونا ، وفق ما تقضي به أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، إذ كان ينقصه الناخب الأصغر سنا ؛

2 ـ أن عددا من أعضاء مكاتب التصويت رقم 5 بجماعة باب تازة و6 بجماعة فيفي و10 بمركز تلمبوط و11 بجماعة ابريكشة التابعة لإقليم شفشاون و9 بقيادة تغرامت بإقليم تطوان بالإضافة إلى أعضاء آخرين ببعض مكاتب التصويت بإقليمي تطوان وشفشاون لا يحسنون القراءة والكتابة ، خلافا لما تقضي به أحكام المادة 35 من نفس القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ، ويمكن للمجلس التأكد من صحة هذا الادعاء عن طريق إجراء بحث في الموضوع مع الأعضاء المعنيين ؛

3 ـ أن أعضاء كل من مكاتب التصويت رقم 1 ببلدية شفشاون و2 ببلدية تطوان الأزهر و1 ببلدية العرائش هم على التوالي نفس أعضاء كل من المكاتب المركزية لأقاليم شفشاون وتطوان والعرائش ، ونفس الأمر بالنسبة لعمالتي طنجة ـ أصيلا  والفحص بني مكادة ، وأنه إذا كان يحق للعامل تعيين رؤساء مكاتب التصويت فإن "ازدواجية" رئاسة مكتب تصويت ومكتب مركزي تتنافى مع أحكام المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تكلف رؤساء مكاتب التصويت إيداع نظير من محضر الاقتراع لدى المكتب المركزي الذي يتولى بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت تضمين الأصوات المحصل عليها وتحرير محضر بذلك يذيل بتوقيعات جميع رؤساء مكاتب التصويت وفق أحكام المادة 41 من نفس القانون التنظيمي المشار إليه ، وأنه في حالة "ازدواجية" رئاسة مكتب التصويت والمكتب المركزي يتعذر من جهة الإشهاد على توصل المكتب المركزي بنظير محضر مكتب التصويت لاستحالة شهادة كل من رئيس المكتب المركزي وكاتبه على التوصل من أنفسهما بنظير محضر مكتب التصويت ، حيث كانا ضمن أعضائه ، كما تترتب على هذه "الازدواجية" من جهة أخرى مشكلة أخرى تتعلق بتوقيع محضر المكتب المركزي حيث ذيل هذا الأخير بتوقيعين لنفس الشخص وبصفتين مختلفتين الأولى بصفته رئيسا للمكتب المركزي والثانية بصفته رئيسا لمكتب التصويت التابع للمكتب المركزي ، ومن شأن كل هذا أن يضعف من سلطة الرقابة والإشراف التي توخاها المشرع لضمان سلامة العملية الانتخابية، وأن يؤدي بالتالي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها؛

لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى نظائر محضر مكتب التصويت رقم 1 ببلدية تطوان سيدي المنظري ، سواء المدلى بصورة منه أو المودع بالمحكمة الابتدائية بتطوان ، أن ما نعي على تشكيله صحيح إذ إنه لم يكن مشكلا عند افتتاح الاقتراع من عدد الأعضاء المنصوص عليه قانونا ؛

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ومن شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها في مكتب التصويت، المشار إليه أعلاه، ومن تم يتعين استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة في الجهة ، إلا أن ذلك لن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن لوائح المطعون في انتخابهم ستبقى، مع ذلك ، متقدمة على اللوائح الأخرى التي تليها في الترتيب ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه فضلا عن كون الطاعن لم يبين في جزء من ادعائه مكاتب التصويت التي لم يكن أعضاؤها يحسنون القراءة والكتابة ، فإنه يتضح من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 5 بجماعة باب تازة و6 بجماعة فيفي و10 بمركز تلمبوط و11 بجماعة ابريكشة التابعة لإقليم شفشاون ، و9 بقيادة تغرامت بإقليم تطوان سواء المدلى بصورة منها أو المودعة بكل من المحكمة الابتدائية بتطوان وشفشاون ، أنها جاءت كلها مذيلة بتوقيع أعضائها وليس بها ما يدل على أن هؤلاء الأعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يتضح من أحكام المواد 34 و35 و42 من القـانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، أن عامل العمالة أو الإقليم هو الذي يحدد بمقرر أماكن مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت الدائرة الانتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت ، كما يتولى تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، ويتولى مساعدة رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبرا سنا والناخبان الأصغرا سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة والحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام كاتب مكتب التصويت ، وأن المكتب المركزي يقوم بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى بإحصاء جميع أصوات كل المكاتب التابعة له ، وتثبت هذه العملية في محضر محرر وفق ما يقضي به القانون وموقع كذلك من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ؛

وحيث ، إنه يتضح مما سبق عرضه ، أنه ليس في القانون ما يوجب تشكيل المكتب المركزي على نحو معين ولا ما يحول دون إسناد العامل لأحد مكاتب التصويت ، عند اشتمال الدائرة الانتخابية على عدة مكاتب للتصويت ، مهمة المكتب المركزي ، وبذلك ينقلب مكتب التصويت بعد انتهاء مهامه إلى مكتب مركزي يتولى إحصاء جميع أصوات كل المكاتب الأخرى التابعة له وتدوين هذه البيانات في المحضر وفق ما أشير إليه أعلاه ؛ 

وحيث إن مهمة المكتب المركزي لا تتعارض مع مهمة مكتب التصويت بل تعتبر مكملة لها إذ إن مهمة المكتب الأول لا تبدأ إلا حيث تنتهي مهمة المكتب الثاني ، ومن ثم يمكن إسناد مهمة المكتب المركزي لأحد مكاتب التصويت التابعة له ما دام الأمر يقتصر على إحصاء جميع أصوات كل المكاتب التابعة له وتدوين هذه الإحصاءات والبيانات في محضر بحضور وإشراف جميع رؤساء مكاتب التصويت المعنية ، إذ لا رقابة للمكتب المركزي على مكاتب التصويت التابعة له وليس له بالتالي أن يعدل البيانات المدونة في محاضرها وأن مهمته تنحصر ـ كما سبقت الإشارة ـ في تدوين جميع البيانات المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له ؛

وحيث إن تذييل محضر المكتب المركزي بتوقيعين لرئيس المكتب المركزي الأول بصفته الأخيرة هاته ، والثاني بصفته رئيسا لأحد مكاتب التصويت ، لا يقدح في صحة البيانات المدونة فيه ما دامت هذه الأخيرة مطابقة لتلك التي وردت في محاضر مكاتب التصويت التابعة له ، كما أن الطاعن لم يدل بما يثبت أن تشكيل المكاتب المركزية على النحو السابق عرضه كان له تأثير، في النازلة ، بطريقة أو بأخرى في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق تحليله ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير ذات تأثير من جهة ، وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وساعة اختتامه :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1 ـ أن عملية التصويت كانت تفتقد السرية إذ كان الاقتراع علنيا خلافا لما تقضي به أحكام المادتين 36 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، كما يؤكد ذلك محضر استجواب بعض الناخبين الذي قام عون قضائي بتحريره ، وأن السلطة المحلية واللجنة الإقليمية كانتا على علم بذلك ، وأن ممثل السلطة الإدارية كان حاضرا في العملية الانتخابية وكأنه أحد المصوتين أو المرشحين ، وأن بعض مكاتب التصويت لم تكن تتوفر على معازل إذ كان الاقتراع يجري بصفة علنية ، كما هو الشأن بالنسبة لمكتبي التصويت الأول الكائن بجماعة الجوامعة قيادة أنجرة ، والثاني رقم 10 الكائن بمقر قيادة بني حسان بإقليم تطوان ؛

2 ـ أن عملية الاقتراع استمرت في بعض مكاتب التصويت لما بعد الوقت المقرر قانونا وعلى سبيل المثال مكتب التصويت رقم 2 الكائن بمقر باشوية أصيلة عمالة "طنجة ـ أصيلة" حيث لا يشير محضره إلى وقت اختتام عملية الاقتراع ، ونفس الشيء بالنسبة لمكتب التصويت رقم 10 بقيادة بني حسان بعمالة تطوان ؛

وحيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت، المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بصور منها أو المودعة بكل من المحكمة الابتدائية بطنجة وتطوان ، أنها خالية من أي ملاحظة تتعلق بالمخالفات الواردة في الادعاء وأن المحضر الاستجوابي والإفادة المدلى بها لا تعد في حد ذاتها حجة على صحة ما ورد في كل منهما ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن عدم الإشارة في محاضر مكاتب التصويت إلى ساعة اختتام الاقتراع لا يستنتج منه بالضرورة ـ نظرا لعدم تسجيل أي ملاحظة في هذا الشأن في محاضر مكاتب التصويت المذكورة ـ أن الوقت القانوني لاختتام الاقتراع لم تقع مراعاته ؛

وحيث إنه ، تاسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وساعة اختتامه غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 1 بمقر المندوبية بعمالة "طنجة ـ أصيلة" لم يذيل بتوقيع رئيسه ؛

وحيث إنه يتضح بالرجوع إلى نظير محضر مكتب التصويت المشار إليه المودع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه مذيل بجميع التوقيعات المطلوبة قانونا وأن خلو صورة نظير محضر مكتب التصويت المدلى بها من توقيع رئيس المكتب لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1 ـ أن عملية الاقتراع برمتها شابتها عدة مناورات تدليسية تمثلت في بذل المال بصفة علنية قصد إغراء الناخبين واستمالتهم لحملهم على التصويت لصالح المطعون في انتخابهم ، وأنه قد تم ضبط عدة أشخاص في حالة تلبس وتقديمهم إلى الضابطة القضائية ، وأن النيابة العامة واللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات بطنجة وتطوان والعرائش واصيلا وشفشاون وكذا اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الانتخابات على علم بما شاب عملية الاقتراع من مناورات تدليسية وذلك بواسطة التقارير التي رفعت إلى كل جهة من الجهات المذكورة ، وأن مناصري المطعون في انتخابهم كانوا يترصدون الناخبين أثناء خروجهم من مكاتب التصويت قصد التأكد من وفائهم لالتزامهم بالتصويت لمصلحة من أوعزوا إليهم به ، وأن مقابل شراء الصوت الواحد كان يتراوح بين 5000 و12000 درهم ، وأن تمويل بعض هذا كان يتم بالأموال المحصل عليها من تجارة المخدرات حيث تم حجز كمية من هذه الأخيرة والآلات المستعملة في صنعها بمنزل أحد المرشحين وشريكه، وان السيد رئيس جماعة بوجديان بالقصر الكبير الذي كان واقفا أمام باب الجماعة المذكورة في يوم السوق الأسبوعي قد تم ضبطه في حالة تلبس وهو يطالب الذين صوتوا لصالح لائحة التصحيح تسليمه بقية أوراق التصويت لمرشحي اللوائح الأخرى مقابل أدائه لهم مبلغ 12000 درهم كما تؤكد ذلك شهادة أحد النواب ، وأن أربعة مستشارين جماعيين بتاطانت وشخصا بقيادة أنجرة ضبطوا وهم بصدد بذل المال لشراء الأصوات وقد تم تقديمهم إلى رجال الدرك ، كما تم إشعار اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بذلك ، وأن الصحف الوطنية تعرضت لظاهرة استعمال المال في الدائرة الانتخابية وأشارت في صفحاتها الأولى إلى ضبط الدرك الملكي بباب برد لشقيق أحد المرشحين وهو على متن سيارة تابعة لجماعة الشرف بطنجة وبحوزته كمية هائلة من الأموال قصد شراء الأصوات ؛

وحيث إنه فضلا عن أن جانبا من هذه الادعاءات اقتصر على مجرد عموميات وهي أن العمليات الانتخابية أفسدتها مناورات تدليسية وأن الاقتراع بالتالي لم يكن حرا دون توضيح للوقائع المرتكبة التي كونت هذه المناورات ، فإن الجانب الآخر من الادعاءات يتعلق بوقائع لم تدعم بما يثبتها إذ إن الإفادة والشكاية وصورة محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وقصاصات بعض الصحف الوطنية المدلى بها لا تعد في حد ذاتها حجة على صحة ما ورد فيها ؛

2 ـ أنه بالرجوع إلى اللوائح التي فاز وكلاؤها في هذا الاقتراع ، يلاحظ أن الحزب الذي تنتمي إليه لائحة "الوئام" لا يتوفر على أي عضو في مجالس الجماعات المحلية التابعة لجهة طنجة ـ تطوان كما يتجلى ذلك من اللوائح الانتخابية للجهة المذكورة ، وما حصول المطعون في انتخابه ، وكيل اللائحة المشار إليها ، على 178 صوتا إلا دليل على استعمال المال لشراء أصوات الناخبين ، وأن مرشحا لم يحصل إلا على 17 صوتا رغم التمثيلية الواسعة لحزبه في الجهة ؛

وحيث إنه ، فضلا عن أنه يتضح بالرجوع إلى لوائح الناخبين لهيئة ممثلي الجماعات المحلية لجهة طنجة ـ تطوان التي استحضرها المجلس ، أنها تضمنت ، خلافا لما ورد في الادعاء ، أسماء جميع مرشحي اللائحة المذكورة ، إذ إنهم لو لم يكونوا مسجلين بلوائح الناخبين لما أمكن قبول ترشيحهم قانونا ، فإن حصول لائحة معينة على عدد من الأصوات لا يستلزم بالضرورة توفر الحزب الذي قدمها على عدد المستشارين الجماعيين معادل أو مقارب للأصوات المحصل عليها ؛

3 ـ أن أعضاء من جماعة فيفي تم ضبطهم وحرر بشأنهم محضر من طرف مركز أحد اغدير لكروش التابع للدرك الملكي كما تؤكد ذلك صورة المحضر المدلى به ؛

حيث إنه يبين من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن محضر الدرك الملكي رقم 1343 الصادر بتاريخ 15-9-2000 المدلى بصورة منه ، أن الأمر يتعلق بأظناء أحيلوا على المحكمة الاتبدائية بشفشاون بتهمة استعمال المال قصد إغراء الناخبين واستمالتهم لحملهم على التصويت لصالح أحد المطعون في انتخابهم ؛

وحيث إن المحكمة الابتدائية بشفشاون أصدرت حكمها ، في الملف عدد 2000/3726 الصادر بتاريخ 14/12/2000 تحت عدد 2000/5075 ، ببراءة الأظناء المشار إليهم أعلاه لكونهم لم يرتكبوا المنسوب إليهم ؛

وحيث إن محكمة الاستئناف بتطوان ، التي عرض عليها الملف من جديد بعد استئناف كل من ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون والمطالب بالحق المدني ، أيدت في الملف الجنحي الاستينافي عدد 2000/385 الحكم الابتدائي المستأنف طبقا لقرارها رقم 2001/6802 الصادر في 31-10-2001 وذلك استنادا "لإنكار المتهمين المتواتر وفي غياب أية وسيلة إثبات قانونية أو قرينة قوية يمكن الركون إليها أو اعتمادها من طرف المحكمة وأمام انعدام أية وسيلة جديدة " ؛

وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ودون حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعون من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبات السادة عبد الحق بخات وأحمد السنيتي ومحمد الرملي الرامية إلى إلغاء انتخاب السادة محمد علمي وأحمد الديبوني ومحمد بوهريز وجمال أربعين ومحمد سعد العلمي أعضاء في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في إطار التجديد الأول لثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة طنجة ـ تطوان؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 12 رمضان 1422 (28 نوفمبر 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري             إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير            هاشم العلوي

حميد الرفاعي               عبد اللطيف المنوني         عبد الرزاق الرويسي     إدريس لوزيري

محمد تقي الله ماء العينين    محمد معتصم