المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 01/556
قرار رقم : 01/463 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 نوفمبر 2001 التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري التصريح بان أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة إلى بعض الموظفين التابعين لهم ، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و61 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 94/47 الصادر في 31 أكتوبر 1994 ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.95.83 الصادر في 28 شعبان 1415 (30 يناير 1995) ، المتخذ على إثر صدور قرار المجلس المذكور ، والمغير للفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون ؛
حيث إن الفصـل الأول من الظهير الشـريف رقم 1.57.068 الصـادر في 9 رمضـان 1376 (10 أبريل 1957) ، كما وقع تغييره ، المعروض على أنظار المجلس الدستوري ينص على أنه "يسمح للوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة والأمين العام للحكومة أن يفوضوا بقرار لمدير ديوانهم ورئيسه وكذا لعلية موظفي إدارتهم الذين لهم على الأقل رتبة مدير مساعد أو قائم مقامه أو الذين لهم رتبة مهندس رئيس أو قائم مقامه إن كانوا في سلك فني بالإدارة ، وذلك ليمضوا أو يؤشروا على جميع القرارات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية ؛
وحيث إن المجلس الدستوري ، بعدما عاين أن الفصل الأول المذكـور لا يتضمن الأحكـام التي سبق أن استفتي في شأنها وصـرح في قراره رقم 94/47 الصـادر في 31 أكتـوبر 1994 بأنها تدخل في مجـال السلطة التنظيمية وهي الأحكـام التي حذفت منه بمقتضى مرسوم رقم 95.83. 2 صادر في 28 شعبان 1415 (30 يناير 1995) ، الأمر الذي يجعل مراقبة المجلس الدستوري الحالية تنصب على الفصل الأول في صيغته المعروضة ؛
وحيث إن أحكام الفصل الأول المستفتى في شأنها لا تعدو أن تكون تدابير عملية لممارسة السلطات الحكومية لصلاحيتها وسهرها على تنفيذ القانون طبقا للفصل 61 من الدستور وتعتبر تبعا لذلك من اختصاص السلطة التنظيمية ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام لفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 11 رمضان 1422 (27 نوفمبر 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم