المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2000/480
قرار رقم : 01/462 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 12 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد الحسين نجيب ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 31 غشت 2000 بدائرة "الألفة" (عمالة عين الشق ـ الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد كمو عضوا في مجلس النواب ،
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 أكتوبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يخص المآخذ المتعلقة باستعمال المال واستغلال النفوذ :
حيث إن الطاعن يدعي قيام المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية بتوزيع المال على الناخبين واستعمال الإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية للجماعة التي يرأس مجلسها منذ 17 عاما مستغلا في ذلك نفوذه وذلك ما أفسد العملية الانتخابية ويسر له الفوز ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت صحة هذه المآخذ ، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1) أن اللوائح الانتخابية التي تمت على أساسها الانتخابات التشريعية الجزئية بتاريخ 31 غشت 2000 ، وهي نفس اللوائح التي استعملت في انتخابات 14 نوفمبر 1997 والتي عاين المجلس الدستوري من خلال البحث الذي أجراه بخصوص الملفين رقم 97/224 و97/267 موضوع قراره رقم 2000/404 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2000 ، أنها غير نظامية وغير ممسوكة بصورة قانونية ، فلم تكن صحيحة ولا مطابقة للواقع ولحقيقة الدائرة الانتخابية ، لخلوها من أسماء عدد من الأشخاص الذين كان يحق لهم قانونا المشاركة في انتخابات 14 نوفمبر 1997 وتضمنها أسماء أشخاص متوفين أو غادروا المنطقة أو عند الاقتضاء أسماء لأشخاص لا يسكنون الدائرة بحيث ظلت على حالها، كما أنه لم يتم حصرها نهائيا في 31 مارس من كل سنة وإيداع نظير منها لدى المحكمة الإدارية ، وفقا لما تقتضيه المادة 26 من مدونة الانتخابات ، وان المطعون في انتخابه بوصفه رئيس جماعة الحي الحسني، يتحمل شخصيا مسؤولية رئاسة اللجنة الإدارية استنادا إلى أحكام مدونة الانتخابات المشار إليها ؛
2) أنه لم يقع إيداع هذه اللوائح الانتخابية في المكاتب المشار إليها في المادة 20 من مدونة الانتخابات المحال عليها من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك خلال الفترة ما بين 14 نوفمبر 1997 ، وتاريخ إجراء الانتخابات الجزئية الجديدة، وأنه خرقا لأحكام المادة 22 من مدونة الانتخابات المحال عليها من القانون التنظيمي المومأ أعلاه ، لم يقع إخبار الجمهور بواسطة إعلانات تلصق على أبواب الإدارة وتذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال، حتى يتمكن من يهمهم الأمر منهم ، من الاطلاع على اللوائح المذكورة والحصول على نسخة منها في عين المكان ؛
3) أن عددا كبيرا من الناخبين لم يتمكنوا من العثور على أسمائهم باللوائح المذكورة وبالتالي من القيام بواجبهم ، رغم ترددهم يوم الاقتراع على عدد من مكاتب التصويت ، مثلما وقع في مكتب التصويت رقم 57، حيث لم يجد أكثر من 76 شخصا أسماءهم به والحال أن من صوتوا به فعلا لم يتعدوا 22 ناخبا ، ونفس الشيء يسري على مجموع مكاتب التصويت البالغة 78 مكتبا ؛
لكن حيث إنه يبين من الأوراق المدرجة بالملف ومن الأبحاث التي أجراها المجلس الدستوري والتي كان آخرها البحث المجرى بتاريخ 2 يونيو 2001 :
1) من جهة أولى ، أنه خلافا لما يدعيه الطاعن، وقعت مراجعة اللوائح الانتخابية سنويا بعد اقتراع 14 نوفمبر 1997 ، وذلك وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الذي يحيل على أحكام مدونة الانتخابات ، وأنه تم تبعا لذلك وضع الجدول التعديلي الذي كان عدم وجوده قبل اقتراع 14 نوفمبر 1997 سببا في إلغاء هذا الاقتراع بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 404/2000 بتاريخ 22 يونيو 2000 ، ومن جهة ثانية ، أن اللوائح الانتخابية أخضعت فيما أجري عليها من تعديلات خلال الفترة المذكورة أعلاه ، وخلافا لما يزعمه الطاعن ، لإجراءات الإيداع في المكاتب المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة الانتخابات التي يحيل عليها القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، علما بأن آخر التعديلات التي أجريت من طرف اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها من 16 إلى 20 غشت 2000، انصبت ترتبا عن المعالجة المعلوماتية ، على تشطيبات بسبب الوفاة حصرت في 31 حالة وتشطيبات بسبب التكرار حصرت في 142 حالة وإرجاء البت في عشر طلبات قيد جديدة إلى المراجعة السنوية المقبلة، وأن قرارها هذا غير ذي تأثير في نتيجة الانتخاب ، بالنظر لعدد طلبات القيد الذي لا يتعدى العشرة ، وأن ما لوحظ من حالات أشخاص آخرين معنيين بحالات التكرار ، لم يتم عرضه على اللجنة الإدارية في اجتماعاتها المشار إليها ، بالإضافة إلى ثبوت أن الناخبين المعنيين بهذه الحالات مذكورون بأسمائهم وأرقامهم وعناوينهم باللوائح الانتخابية النهائية المتعلقة بدائرة الألفة التي استعملت في اقتراع 31 غشت 2000 وأنه لم يصوت منهم في هذا الاقتراع إلا 17 شخصا وأن ذلك لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
2) أنه تم وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الذي يحيل على أحكام مدونة الانتخابات ، إخبار الجمهور بما أجري من تعديلات على اللوائح الانتخابية بعد 14 نوفمبر 1997 ، وأن اللجنة الإدارية قامت في هذا السياق ، بنشر الجدول التعديلي الذي وضعته نتيجة للتعديلات التي أجرتها خلال اجتماعاتها من 16 إلى 20 غشت 2000 ، عشرة أيام قبل اقتراع 31غشت 2000 ؛
3) أنه لم يتضح سواء من البحث الذي أجراه المجلس الدستوري أو من أوراق الملف وبخاصة من محاضر مكاتب التصويت بما فيها المكتب رقم 57 ، ما ادعاه الطاعن بخصوص تردد ناخبين على هذه المكاتب وعدم عثورهم بها على اسمائهم ؛
وحيث يترتب عما سلف ، أن المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية واستغلال النفوذ لا ترتكز على أساس صحيح ؛
فيما يخص المآخذ المتعلقة بالبطائق الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في ادعاء :
1) أنه لم يتم إعداد بطائق انتخابية قصد استعمالها في اقتراع 31 غشت 2000 وذلك بالنسبة للناخبين التابعين لدائرة الألفة بمن فيهم الذين تم تسجيلهم من 14 نوفمبر 1997 إلى تاريخ الاقتراع الجزئي موضوع الطعن ، وأنه تم الاحتفاظ بالبطائق الانتخابية التي استعملت في اقتراع 14 نوفمبر 1997 المذكور التي أصبحت غير صالحة بالنسبة للاقتراع الجزئي ، لكونها تستند للوائح انتخابية صارت لاغية بحكم قرار المجلس الدستوري ؛
2) أنه تم توزيع بطائق انتخابية على أشخاص لا يتوفرون على الأهلية للتصويت في الدائرة المعنية وحرم منها أشخاص يتوفرون على هذه الأهلية ، بدليل معاينة رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها والمراقبين المعينين من طرف الطاعن ، واقعة عدم عثور مئات الناخبين الذين ترددوا على مكاتب التصويت ، على أسمائهم باللوائح الموجودة بها ؛
3) أنه تبعا لذلك ، تم تقليص عدد مكاتب التصويت من 92 إلى 78 فألغي 14 مكتب، وبلغ عدد ما حذف من أسماء حوالي 7000 اسم ؛
لكن حيث إنه يبين من أوراق الملف :
1) أنه لم يثبت أن البطائق التي استعملت في الاقتراع الجزئي، غير مطابقة للوائح الانتخابية التي أشرنا سالفا إلى أنها تقيدت في وضعها وإيداعها والإشهار بها بأحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 الذي يحيل على مدونة الانتخابات ؛
2) أن الطاعن لم يدل بما يثبت صحة ما ادعاه من أن بطائق انتخابية وزعت على أشخاص لا يتوفرون على أهلية التصويت بالدائرة المعنية وأن أشخاصا آخرين حرموا من البطائق رغم أهليتهم لذلك وأن عددا كبيرا من الناخبين لم يعثروا من جراء ذلك على أسمائهم في اللوائح الانتخابية ؛
3) أن عدد مكاتب التصويت الذي كان يبلغ 78 خلال اقتراع 14 نوفمبر 1997 ، لم يطرأ عليه تغيير أثناء الاقتراع الجديد ، كما أن الطاعن لم يدل بما يثبت أنه وقع حذف أسماء أشخاص بلغ عددهم 7000 ؛
وحيث إنه يترتب عما سلف ، أن المآخذ المتعلقة بالبطائق الانتخابية لا ترتكز هي أيضا على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد الحسين نجيب، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 31 غشت 2000 بدائرة "الألفة" (عمالة عين الشق ـ الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد كمو عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1422 (24 أكتوبر 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
محيد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد معتصم