قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/461
تاريخ صدور القرار : 2001/10/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 01/545

قرار رقم : 01/461 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 28 يونيو 2001 التي قدمها السيد منير الشرقي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 21 يونيو 2001 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة دكالة ـ عبدة وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد العزوزي ومحمد أبو الفراج وعبد السلام بلقشور أعضاء في مجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 أغسطس و18 و28 سبتمبر 2001 ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطاعن يدعي ضمن الوسيلة الأولى أن كافة أعضاء مكاتب التصويت ، الرئيس والعضوين الأكبرين والأصغرين سنا ، قد تم تعيينهم بصورة قبلية خلافا للقانون الذي يستوجب تعيين الرئيس من طرف السيد العامل بينما يتشكل باقي الأعضاء من بين الناخبين الذين يحضرون إلى مكتب التصويت ؛

لكن حيث إن هذا المأخذ فضلا عن كونه جاء عاما ومبهما لعدم تحديد مكاتب التصويت التي تم ادعاء تعيين أعضائها بصورة قبلية فإنه لم يعزز بأي حجة تثبته ، الأمر الذي يكون معه الادعاء غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إنه ورد في الوسيلة الثانية للطعن أن رئيس مجلس جماعة الغيات الذي هو في نفس الوقت رئيس الغرفة الفلاحية بإقليم آسفي وعضو مجلس المستشارين فرض نفسه ضمن أعضاء مكتب التصويت بدائرة ست جزولة على أساس أن الأكبر سنا في حين كان هناك من بين الناخبين الحاضرين من هو أكبر منه سنا ، وأنه خرج من مكتب التصويت للتأثير في الناخبين وتوجيههم إلى أن تم تقديم شكاية بذلك إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ومطالبة السلطة له بالرجوع إلى المكتب ؛

لكن حيث إنه فضلا عن كون الادعاء لم يدعم بأي حجة لإثبات صحته، فإنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 4 بدائرة سبت جزولة ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، يبين أنه خال من أي ملاحظة في هذا الشأن ، مما يكون معه الادعاء غير قائم على أساس ؛

وحيث إنه جاء ضمن الوسيلة الثالثة ، من جهة ، أن الاقتراع بمكتب التصويت رقم 4 دائرة سبت جزولة لم يبدأ إلا على الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة في حين أن "كل الاستدعاءات" كانت تنص على الساعة الثانية الشيء الذي خلق ارتباكا لدى الهيئة الناخبة التي وقع التأثير فيها من طرف برلماني المنطقة وعضو مكتب التصويت المذكور ، ومن جهة ثانية ، عدم تسجيل ملاحظات ممثل اللائحة التي كان وكيلها هو الطاعن السيد منير الشرقي ضمن محضر العمليات الانتخابية لنفس المكتب ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 4 دائرة سبت جزولة ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، أن عملية الاقتراع بدأت في الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة بعد الانتهاء من تشكيل مكتب التصويت مما يجعل سبب التأخر مقبولا ، ومن جهة ثانية ، لم يدل الطاعن بما يثبت تقديم ممثل لائحته بمكتب التصويت لملاحظات لم يتم تسجيلها ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثالثة غير مجدية ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الوسيلة الرابعة أن مرشحا في إحدى اللوائح كان يوزع الأموال بمركز بوكدرة وتم ضبطه من طرف الدرك وحرر محضر بذلك أحيل على رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ، وأن توزيع المال مس العملية الانتخابية في الصميم وأثر في النتيجة ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي محضر للضابطة القضائية واكتفى بالقول أنه طلب الحصول على نسخة منه ، الأمر الذي يجعل هذا الادعاء كذلك غير قائم على أساس صحيح ؛

وحيث إنه ورد ضمن الوسيلة الخامسة أن الطاعن وجه شكايات شفوية عن طريق الفاكس إلى الجهة المسؤولة حول الخروق التي يدعي وقوعها وأن هذه الشكايات لم تلق تدخلا إيجابيا من طرف السلطة؛

لكن حيث إن الرسائل المدلى بصور منها غير كافية لإثبات صحة ما ورد فيها مما تكون معه هذه الوسيلة غير قائمة هي أيضا على أساس صحيح ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الوسيلة السادسة أن لائحة التجديد والتقدم لم تحصل على أي صوت بجميع مكاتب التصويت ولم تحظ حتى بصوت المرشح ضمنها علما بأن الحزب الذي تقدم بتلك اللائحة يتوفر على عدد من المستشارين ، وأن لائحة الازدهار بلغ عدد مستشاري الحزب الذي قدمها 119 في حين أنها حصلت على 385 صوتا مما يفيد وقوع بيع وشراء الأصوات وخرق القانون ؛

لكن حيث إنه ، من جهة ، بالرجوع إلى محضر اللجنة الجهوية للإحصاء الذي يتضمن مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة يبين أنه خلافا لما يدعي الطاعن فإن عدم حصول لائحة التجديد والتقدم على أي صوت انحصر في 7 مكاتب للتصويت من أصل 17 وأنها حصلت على ما مجموعه 166 صوتا ، ومن جهة ثانية ، فإن عدم مطابقة عدد الأصوات المحصل عليه من طرف إحدى اللوائح مع عدد المستشارين الذين يفترض أنهم ينتمون للحزب الذي قدم تلك اللائحة لا يعني بالضرورة صحة ما ورد في الادعاء ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة السادسة غير قائمة على أساس ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي  لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد منير الشرقي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يونيو 2001 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة دكالة ـ عبدة وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد المعزوزي ومحمد أبو الفراج وعبد السلام بلقشور أعضاء في مجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1422 (24 أكتوبر 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري   إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير            هاشم العلوي

حميد الرفاعي    عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي     عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري   محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم