قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/460
تاريخ صدور القرار : 2001/10/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 01/548

قرار رقم : 01/460 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 6 يوليوز 2001 التي قدمها السيد المصطفى حاميد ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 21 يونيو 2001 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة دكالة ـ عبدة وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد العزوزي ومحمد أبو الفراج وعبد السلام بلقشور أعضاء في مجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 سبتمبر 2001 التي تنازل الطاعن السيد المصطفى حاميد بمقتضاها عن الطعن المقدم من طرفه طالبا فيها من المجلس الدستوري الإشهاد عليه بذلك ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطاعن السيد المصطفى حاميد تنازل صراحة عن طعنه في مذكرته المؤرخة في 5 سبتمبر 2001 ، الأمر الذي يتعين معه الإشهاد عليه بذلك ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بالإشهاد على تنازل السيد المصطفى حاميد عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يونيو 2001 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة دكالة ـ عبدة وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد العزوزي ومحمد أبو الفراج وعبد السلام بلقشور أعضاء في مجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1422 (24 أكتوبر 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري   إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير             هاشم العلوي

   حميد الرفاعي     عبد اللطيف المنوني         عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري   محمد تقي الله ماء العينين      محمد معتصم