قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/458
تاريخ صدور القرار : 2001/10/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 01/553

قرار رقم : 01/458 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 14 سبتمبر 2001 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكـام المرسوم الملكي رقم 67-355 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والمتعلق بتحديد تكوين وتنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية وبالتالي يمكن نسخها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و61 و63 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأسـاسي العـام للوظيفة العمومية خصوصا فصله 10 المعدل بالمادة الفريدة من القـانون رقم 99-75 الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.341 المـؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن المرسوم الملكي رقم 67-355 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) يشتمل على 11 فصلا بالإضـافة إلى فصل يتم بمقتضاه إلغـاء المرسـوم رقم 2.59.314 الصادر في 26 شوال 1387 (5 مايو 1959) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 11 التي تنص على أن تركيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يخضع لمبدأ التساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين وأن التمثيل داخله يكون طبقا للقانون وأن المجلس المذكور يمكنه أن يستشار من طرف الحكومة في جميع المسائل التي تهم الموظفين أو الوظيفة العمومية لا تعدو أن تكون تذكيرا بما ورد في المادة 10 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تغييرها وتعديلها بمقتضى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-354 الصادر في 26 يونيو 1967 ، وأن هذه الأحكام وقع تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 99-75 الصادر في 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) وأنها عوضت بأحكام أخرى ، الأمر الذي يجعلها غير نافذة ؛

وحيث إن باقي أحكام المرسوم الملكي النافذة، المعروضة على نظر المجلس الدستوري ، تتضمن الفقرة الأخيرة من الفصل الأول والفصول 2 و3 و4 و5 منه بيان شروط تعيين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والأعضاء النواب ، ومدة مهامهم ، والنص على مجانية هذه المهام ، والحالات التي يفقد فيها ممثلو الإدارة وممثلو الموظفين صفة عضويتهم بالمجلس المذكور ، وشروط تعويضهم ، وتتضمن الفصول 6 إلى 10 تحديد تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره ، وبيان القضايا التي يمكن أن تعرض عليه من أجل الاستشارة ، وتتضمن الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 11 بيان القضايا التي يمكن أن تعرض على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ؛

وحيث إن الأحكام النافذة أعلاه ليست سوى تدابير تطبيقية تهدف إلى تحديد شروط تركيب وسير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وبالتالي يدخل تحديد هذه الأحكام في مهام الحكومة المخولة لها بمقتضى الفصل 61 من الدستور ؛

وحيث يبين مما سلف أن المقتضيات المستفتى في شأنها لا تدخل في مجال اختصاص القانون كما ينص على ذلك الفصل 45 من الدستور بل تندرج في مجال تنفيذ القوانين المخول للحكومة طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 67-355 الصادر بتاريخ 30 جمادى الاولى 1387 (5 شتنبر 1967) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية في الحدود المبينة أعلاه ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 23 رجب 1422 (11 أكتوبر 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

إدريس العلوي العبدلاوي           السعدية بلمير                  هاشم العلوي           حميد الرفاعي

عبد اللطيف المنوني               عبد الرزاق الرويسي           عبد القادر العلمي  

  إدريس لوزيري                 محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم