قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/457
تاريخ صدور القرار : 2001/09/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

الملف رقم : 01/552

قرار رقم : 01/457 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 00-54 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والمحال إليه رفقة كتاب السيد الوزير الأول المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 سبتمبر 2001 ، وذلك لفحص دستوريته عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 42 و 58 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الأولى من المادة 21 والمادتين 23 و24 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق الصادر في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995) ؛

وبنـاء على قـرار المجلس الدستـوري رقـم 95-92 المـؤرخ في 16 جمـادى الثانية 1416 (10 نوفمبر 1995) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :

حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القـانون المعروض على نظر المجلس الدستـوري تـم اتخـاذه في شكـل قـانـون تنظيمي أودع الوزير الأول مشـروعه أولا بمكتب مجلس النـواب في 20 أكتـوبر 2000 وجـرت مـداولته في هذا المجلـس في 17 ماي 2001 وتم التصويت عليه وإقراره في نفس اليوم ؛

وحيث إنه تبعا لذلك يكون القانون التنظيمي المذكور قد جاء بالشكل المقرر ضمن الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة المهلة المقررة في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن تعديل أحكام المادتين 1 و2 والفقرة الأولى من المادة 3 والفقرة الثانية من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 والفقرة الأولى من المادة 13 والمواد 16 و18 و19 و20 من القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ، ويرمي التعديل إلى ملاءمة أحكام المواد المعدلة مع مقتضيات الدستور المراجع في 13 سبتمبر 1996 كما يشمل التنصيص على الجزاء الذي يطال بعض الأفعال التي قد تعرقل سير أعمال اللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛

وحيث إن المادة 1 تنص على أن مقتضيات القانون التنظيمي المعدل تدخل في نطاق تطبيق أحكام الفصل 42 عوض الفصل 40 من الدستور لمسايرة التعديل الذي عرفه هذا الأخير حيث أصبح الفصل 42 هو الذي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛

وحيث إن التعديلات التي شملت المواد 2 و3 و9 و11 و12 و16 و18 و19 و20 تأخذ بعين الاعتبار التركيبة الجديدة للبرلمان الذي أصبح يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد أن كان يتركب من غرفة واحدة تتمثل في مجلس النواب ؛

وحيث إن التعديل المدخل على المادة 13 يتضمن التنصيص على عقوبة خاصة تطبق في حالات عدم حضور من يتم استدعاؤه بصورة قانونية من طرف إحدى اللجان النيابية لتقصي الحقائق ، أو الامتناع عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بالشهادة المطلوبة ، أو عدم تسليم الوثائق التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها دون عذر مقبول ، بعد أن كانت المادة 13 المذكورة تحيل فيما يخص الجزاء الذي يترتب في الحالات السالفة الذكر على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ؛

وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه فإن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يتضمن تحيين أحكام هذا القانون بملاءمتها مع الدستور المعدل والتنصيص على الجزاء الواجب التطبيق في مواجهة بعض الأفعال التي قد تعوق سير هذه اللجان وليس في هذه التعديلات ما يخالف مقتضيات الدستور ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بأن القانون التنظيمي رقم 00-54 الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مطابق للدستـور ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من  قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 جمادى الثانية 1422

(18 سبتمبر 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري            إدريس العلوي العبدلاوي         السعدية بلمير            حميد الرفاعي

عبد اللطيف المنوني        عبد الرزاق الرويسي             عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري            محمد معتصم