قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/456
تاريخ صدور القرار : 2001/08/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

الملف رقم : 01/551

قرار رقم : 01/456 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على أحكام المواد 20 و39 و40 و47 و48 و53 و69 و80 و81 و87 و172 و192 و196 و197 و200 و257 و264 و296 و298 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 يوليو 2001 ، وذلك لفحص دستوريتها عملا بمقتضيات الفصلين 44 و81 من الدستور  ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 44 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبناء على القرار رقم 228 الصادر عن المجلس الدستوري في شأن عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المطلب المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حيث إن أحكام الفصل 44 من الدستور تنص على أن النظام الداخلي لكل من المجلسين ، الموضوع من طرف كل منهما والذي يتم إقراره بالتصويت ، لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور ، وأن أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 81 منه تنص على أنه لا يجوز تطبيق أي نص مخالف للدستور وأن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وأنها تلزم كل السلطات العامة ؛

وحيث إنه ، تتميما لهذه الأحكام ، فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أن رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين يحيلان إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارهما من قبل كل من المجلسين المذكورين ؛

وحيث إنه يستنتج من الأحكام السالفة الذكر في ترابطها ، سواء المضمنة في الدستور أو الواردة في القانون التنظيمي رقم 93-29 المومأ إليه أعلاه :

1 ـ أن النظام الداخلي الذي يقره بالتصويت أحد مجلسي البرلمان يبقى مجرد مشروع غير قابل للتطبيق ما لم يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور على إثر إحالة وجوبية من لدن رئيس المجلس المعني ، وأن أحكام النظام الداخلي الذي صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور تستثنى من التطبيق إلى أن يعدلها المجلس المعني ، إما بتغييرها أو بحذفها ، في حين أن الأحكام التي يقضي المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور شريطة تفسيرها تفسيرا معينا ، تضمن في النظام الداخلي مقرونة بهذا التفسير ؛

 

2 ـ أن المراقبة التي يمارسها المجلس الدستوري على النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان تختلف من حيث سريانها عن التي يمارسها على القانون ، إذ إن مراقبة المجلس الدستوري في الحالة الأولى لا تنحصر في فحص دستورية النص الأصلي من النظام الداخلي بل تتعداه لتشمل ، بحكم وجوبية الإحالة ، التعديلات التي يدخلها لاحقا عليه المجلس الواضع للنظام الداخلي من أجل ملاءمته مع أحكام الدستور وفق ما قضى به المجلس الدستـوري ، الأمر الذي يجعل من هذه المراقبة فحصا متسلسلا يمر عبر مرحلتين أو أكثر ؛

3 ـ أن التعديلات التي من شأنها تحقيق الملاءمة المشار إليها أعلاه يجب أن تنجز من لدن المجلس المعني قبل أي تعديل آخر لأحكام من النظام الداخلي صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور ، وذلك مراعاة لقوة الشيء المقضي به التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري وتفاديا لتطبيق أي نص مخالف للدستور ، كما يتعين عند إنجاز هذه التعديلات الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري المعللة وألا يتم الاكتفاء بإضفاء شكل جديد على نفس الأحكام المصرح سابقا بعدم مطابقتها للدستور ، الأمر الذي يجعل من الإحالة مجرد طلب إعادة النظر في قرار المجلس الدستوري ، وهو طلب مخالف للدستور ؛

وحيث إن المجلس الدستوري صرح في قراره رقم 228 الصادر في 5 أغسطس 1998 ، على إثر فحصه الثاني لدستورية أحكام النظام الداخلي الذي أقره مجلس المستشارين بتاريخ 14 أبريل 1998 ، بعدم مطابقة أحكام المادة 39 من هذا النظام وعبارة "عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى" الواردة في مستهل المادة 5 وكذا عبارة "في مستهل الولاية التشريعية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 52 منه ، للدستور ؛

وحيث إن الطلب المعروض على نظر المجلس الدستوري، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على قراره رقم 228 المذكور ، لم يتضمن من أحكام معدلة تم التصريح سابقا بعدم مطابقتها للدستور إلا مقتضيات المادة 39 المشار إليها سابقا (المادة 40 ضمن الطلب) ، مستثنيا أحكام المادتين 5 و52 التي لم يدخل عليهما مجلس المستشارين ، حسب ما يبين من الاطلاع على نص النظام الداخلي المعمول به حاليا المرفق برسالة الإحالة ، أي تعديل ؛

وحيث إنه ، لئن كان لمجلس المستشارين ، مع عدم وجود أي نص دستوري أو تنظيمي مخالف ، حرية اختيار الوقت الذي يراه مناسبا لإدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وذلك تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية ، فإنه لا يجوز له عند قيامه بهذا التعديل أن يعطي الأولوية للمواد التي صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور على تلك التي تخالفه ، كما أنه لا يحق له أن يختار ، بين الأحكام التي صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور ، التي ستعدل والتي ستستثنى من التعديل ؛

وحيث إن عدم تعديل الأحكام المنصوص عليها في مستهل المادة 5 وضمن الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين ، وهي الأحكام التي كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطـابقتها للدستور في قراره رقم 228 المشار إليه سابقا ، وما ترتب على ذلك من عدم ضمها إلى الأحكام المعدلة المعروضة على نظر المجلس الدستوري ، من شأنه أن يبقي النظام الداخلي في وضع نظام غير مكتمل البنيـان ، وأن هذا الوضع ، في جميع الأحوال ، مخالف لما تنص عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من أن قرارات المجلس الدستوري تلزم كل السلطات العامة ؛

وحيث إنه ، والحال ما ذكر ، يتعين على الجهة المحيلة إعادة الطلب بعد ضم أحكـام المـادتين 5 و52 ، معدلتين حسب ما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 228 المذكور ، إلى باقي الأحكام المعدلة المضمنة في الطلب المعروض على نظر المجلس الدستوري ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد رئيس مجلس المستشارين ، على الحالة ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1422

(7 أغسطس 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير               هاشم العلوي

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي        عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم