المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 01/550
قرار رقم : 01/455 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 17 يوليوز 2001 التي يطلب فيها السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1371 (29 ديسمبر 1951) المأذون بموجبه بيع العقارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى (مساكن شخصية) لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخه بمرسوم ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و63 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 300/66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصل 82 منه ؛
وبناء على مقرر الغرفة الدستورية رقم 14 الصادر في 3 ماي 1979 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1371 (29 دجنبر 1951) المعروض على أنظار المجلس الدستوري يتضمن ، من جهة ، الإذن "ببيع العقارات المخزنية التي لمكتب السكنى (مساكن شخصية)" ، ومن جهة أخرى ، الشروط التي يتم بمقتضاها هذا البيع ؛
وحيث إن الإذن ببيع عقارات الدولة يتم بمرسوم وفق أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي بسن نظام عام للمحاسبة العمومية المشار إليه أعلاه ، وإن محتويات هذا الفصل بالإضافة إلى الفصول الأخرى من المرسوم الملكي المذكور تدخل في مجال السلطة التنظيمية حسب ما صرحت به الغرفة الدستـورية في قرارها رقم 14 الصادر بتاريخ 3 ماي 1979 ؛
وحيث إن الشروط التي يتم بها البيع المذكور متضمنة في الكراس الملحق بالظهير الشريف السالف الذكر وإن هذا الكراس يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ، ويستمد طبيعته القانونية منه ؛
وحيث إن الكراس المذكور يتكون من 20 مادة تتعلق كلها بالشروط والإجراءات التي يجب اتباعها إلى حين إتمام بيع العقارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لمن يحق لهم الاستفادة من هذا التفويت ، وهي في جوهرها تدخل في مجال تدبير بعض الأملاك الخاصة بالدولة ولا يشملها بالتالي مجال اختصاص السلطة التشريعية حسب الفصل 46 من الدستور ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف ، تكون أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1371 (29 ديسمبر 1951) وكراس التحملات الملحق به والذي هو جزء لا يتجزأ منه المشار إليهما أعلاه داخلة في مجال السلطة التنظيمية حسب الفصل 47 من الدستور ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1371 (29 ديسمبر1951) المأذون "بموجبه في بيع العقارات المخزنية التي لمكتب السكنى (مساكن شخصية)" تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ، ويمكن بالتالي نسخها بمرسوم ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1422
(7 أغسطس 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم