المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2001/549
قرار رقم : 2001/454 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على الكتاب المسجل بأمانته العامة في 17 يوليوز 2001 الذي التمس فيه السيد وزير الداخلية من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد عبد اللطيف سملالي المنتخب سابقا بدائرة أزمور (إقليم الجديدة) ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة في 9 يوليوز 2001 بمدينة الرباط ومستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للجماعة الحضرية أكدال ـ الرياض تحت عدد E9/127 أن السيد عبد اللطيف سملالي توفي في 19 يناير 2001 بمدينة الرباط ؛
وحيث إنه يتعين، والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد اللطيف سملالي بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشـره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1422
(24 يوليوز 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري السعدية بلمير هاشم العلوي حميد الرفاعي
عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم