المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 2000/503 و2000/512
قرار رقم : 2001/453 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 و29 سبتمبر 2000 اللتين قدمهما السيد عبد الكريم الحسيني البيداني والسيد محمد نجيب الخالدي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد حسن زهير عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 2 يناير 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد عبد الكريم الحسيني البيداني :
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن عريضة الطعن جاءت خالية من بيان عنوان الطاعن ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛
ثانيا : فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد محمد نجيب الخالدي :
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه قام بإغراء الناخبين بالمال ذلك أنه عرض على كل واحد منهم مبلغا وسلمه تسبيقا لشراء صوته مما جعله يحصل على 50 صوتا من مجموع 65 مع أنه لا يوجد أي ناخب ينتمي إلى حزبه فضلا عن كون الهيئة الناخبة تنتمي إلى عدة عمالات وأحزاب مختلفة ، وأن الطاعن قدم ثلاث شكايات في الموضوع الأولى إلى السيد القاضي رئيس لجنة متابعة الانتخابات بإقليم شيشاوة والثانية إلى رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالصويرة والثالثة إلى السيد الوالي عامل المنارة ـ جيليز ، وقد أحيلت هذه الشكايات على النيابة العامة ، وأن مرشحا آخر قدم بدوره شكاية في نفس الموضوع إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ثم استمعت منه إلى بيانات شفوية قررت على إثرها الانتقال إلى المقهى التي صرح بأن عملية توزيع المال تتم فيها ، فتوجهت وبصحبتها الشرطة القضائية والسلطة المحلية وعند وصول الجميع إلى المقهى ، تقدم ممثل السلطة المحلية إلى أربعة أشخاص جالسين ، ووجدت أنهم ينتمون إلى أحزاب وأقاليم مختلفة ، وفي إطار البحث تم العثور لدى أحدهم على مبالغ مالية هامة ؛
لكن حيث إنه بعد استيضاح النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من لدن المجلس الدستوري عما آلت إليه الشكايات المذكورة ، أجابت بأنها كلفت الضابطة القضائية في كل من مراكش وابن جرير وقلعة السراغنة بإجراء بحث في الموضوع ، وقد قامت الضابطة القضائية بالمهمة الموكولة إليها ، وعند استجوابها للمشتكى بهم أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم ، فقررت النيابة العامة حفظ الشكايات لعدم توفر أدلة الإثبات ؛
وحيث إنه بناء على ما سلف بيانه ، يكون الادعاء غير مرتكز على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيد عبد الكريم الحسيني البيداني ؛
ثانيا : يقضي برفض طلب السيد محمد نجيب الخالدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد حسن زهير عضواَ بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1422
(11 يوليو 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم