قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/452
تاريخ صدور القرار : 2001/07/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2001/542

قرار رقم : 2001/452 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 17 مايو 2001 التي قدمها السيد عبد الإله القباج ، طالبا فيها إعادة النظر في القرار رقم 2001/438 الصادر عن المجلس الدستوري في 21 فبراير 2001 القاضي بإلغاء انتخابه عضوا في مجلس المستشارين ، على إثر اقتراع تجديد ثلث أعضاء هذا المجلس ، الذي أجري في 15 سبتمبر 2001 ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفقرة الأخيرة من الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور تنص في مستهلها على أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ؛

وحيث إنه يترتب على ذلك أن الطلبات المرفوعة إلى هذا المجلس لإعادة النظر في القرارات الصادرة عنه تكون غير مقبولة ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصـرح بعدم قبول طلب السيد عبد الإله القباج الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2001/438 الصادر عن المجلس الدستوري في 21 فبراير 2001 ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى طالب إعادة النظر وبنشره في الجريدة الرسمية ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1422

(11 يوليوز 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري   إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير                هاشم العلوي

حميد الرفاعي     عبد اللطيف المنوني         عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري   محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم