قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/451
تاريخ صدور القرار : 2001/07/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 01/546

قرار رقم : 01/451 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 29 يونيو 2001 التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب على حالة السيد عبد الله أزماني الذي التمس منه في كتاب أرفق برسالة الإحالة قبول استقالته من عضوية المجلس المذكور ؛

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 25 يونيو 2001 المدلى بنسخة منه ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 84 منه ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 00/426 الصادر في 25 ديسمبر 2000 ، خصوصا الجزء الأول منه المتعلق بحالة السيد أزماني ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يستخلص من الاطـلاع على محضـر اجتمـاع مكتب مجلـس النـواب المنعقـد في 25 يونيو 2001 أن طلب الاستقالة من المجلس المذكور ابتداء من فاتح ماي 2000 ، المضمن في الرسالة التي وجهها السيد عبد الله أزماني إلى رئيس مجلس النواب ، عاينه أعضاء المكتب أثناء الاجتماع ، وأن هذه المعاينة سجلت في المحضر إثباتا للاستقالة ، وأن مكتب المجلس باتخاذه هذه التدابير يكون قد قام بالإجراءات الضرورية ليتأتى للمجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد يشغله منتخب قدم استقالته من عضوية أحد مجلسي البرلمان ؛

وحيث إن الاجتماع المذكور لمكتب مجلس النواب الذي ترأسه رئيس هذا المجلس لم يتخلف عنه إلا عضو واحد من أصل اثني عشر ، وأن معاينة استقالة السيد عبد الله أزماني العضو في مجلس النواب المنتخب بدائرة أيت باها (عمالة اشتوكة أيت باها) تمت من طرف جميع الحاضرين ، وأن الاجتماع والمعاينة يكونان بذلك قد تما حسب مسطرة ليس فيها ما يخالف أحكام الدستور ؛

وحيث إنه يتعين ، تبعا لما سلف ، إثبات شغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الله أزماني بمجلس النواب ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الله أزماني بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد وزير الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1422(10 يوليوز 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير             هاشم العلوي

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم