قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2001/450
تاريخ صدور القرار : 2001/05/16

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 2001/532 و2001/534

قرار رقم : 2001/450 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 8 و15 فبراير 2001 اللتين تقدم بهما السيدان أحمد بنبوجيدة وعبد اللطيف بوشيخي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 1 فبراير 2001 بدائرة "مديونة" التابعة لعمالة الفداء درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد عزيز أغبالي المرابط عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 29 مارس 2001 ؛

وبعد استبعاد المذكرة التي قدمها الطاعن السيد أحمد بنبوجيدة والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 أبريل 2001 لتقديمها خارج الأجل ودون الحصول على إذن المجلس بذلك ؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ، بصفته مستشارا جماعيا ، استغل إمكانيات الجماعة في حملته الانتخابية وقام بتوزيع بعض المساعدات الغذائية على سكان الدائرة للتأثير في الناخبين ، وأن بعض موظفي الجماعة وأعوان السلطة كانوا يقومون بالدعاية لصالحه ، وأنه وقع توزيع المال على مجموعة من المواطنين قصد التصويت للمطعون في انتخابه ، وأنه وقع ضبط الأشخاص الذين كانوا يوزعون المال وتم استدعاؤهم من طرف رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ولم يستجيبوا لاستدعائه ، وأنه تمت الإشارة إلى الخروق المتعلقة بالحملة الانتخابية ضمن الشكايات المقدمة من طرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخاب وفي البيان المشترك الصادر عنهم ؛

لكن ، حيث إن هذه الادعاءات جاءت غير معززة بما يثبتها وإن ما أدلي به لا تقوم به وحده حجة كافية على صحة الادعاءات المذكورة ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛

حول المآخذ المتعلقة بساعة افتتاح الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة أن بعض مكاتب التصويت لم تبدأ فيها عملية الاقتراع في الثامنة صباحا، ذلك أن بعضها لم تتوفر على عدد الأعضاء المطلوب قانونا لتشكيلها إلا في الساعة الثانية بعد الزوال ولم تتضمن محاضر العمليات الانتخابية أي إشارة لسبب تأخر افتتاح الاقتراع بها ، وأن مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و3 و5 ومن 10 إلى 17 و42 ومن 49 إلى 53 ومن 55 على 57 ومن 60 إلى 64 لا تعرف ساعة افتتاح الاقتراع بها لعدم وجود إشارة إلى ذلك في محاضرها ؛

لكن ، حيث من جهة ، إن المأخذ المتعلق بتأخر ساعة افتتاح الاقتراع جاء عاما ومبهما لعدم تحديد مكاتب التصويت المقصودة ؛

وحيث من جهة أخرى ، إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية الفداء درب السلطان ، التي ادعي بشأنها عدم إشارتها إلى ساعة افتتاح الاقتراع ، يبين أنها كلها تشير إلى أن عمليات الانتخاب افتتحت في الساعة الثامنة صباحا ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بساعة افتتاح الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛

حول المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عمليات الاقتراع لم تمر في ظروف ملائمة ، ذلك أن بعض رؤساء مكاتب التصويت قاموا بمنع عدد من المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي رغم توفرهم على بطاقة الناخب وإقامتهم في الدائرة الانتخابية ، وأن العديد من المواطنين لم يتسلموا بطائقهم الانتخابية ومنعوا من الإدلاء بأصواتهم بدعوى عدم وجود أسمائهم في اللوائح الانتخابية رغم أنهم شاركوا في انتخابات سابقة، وأن عددا من المواطنين حرروا عرائض ضمنوها احتجاجهم على ذلك ، وأن رئيس الدائرة حل بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 10 و13 و14 وقام بالتعبئة لفائدة المطعون في انتخابه ؛

لكن ، حيث من جهة أولى ، فضلا عن عدم تحديد مكاتب التصويت التي ورد بالادعاء أنه وقع فيها منع بعض المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي ، فإن إيراد أسماء لبعض الأشخاص مع أرقام قد تكون لبطائقهم الانتخابية على فرض ثبوت منعهم من الإدلاء بأصواتهم فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفرق الموجود بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه ؛

                                                                              

وحيث من جهة ثانية ، إن ادعاء عدم تمكين بعض المواطنين من بطاقة الناخب ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم جاء غير معزز بأي دليل يسنده ؛

وحيث من جهة ثالثة ، إن ادعاء حضور رئيس الدائرة بمكاتب التصويت المشار إليها أعلاه وقيامه بالتعبئة لفائدة المطعون في انتخابه لم يدعم بأي حجة تثبته ، وأنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان ، يبين أنها خالية من أي ملاحظة حول ما تم ادعاؤه ؛

وحيث إنه ، بناء ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بنتيجة الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 1 إلى 14 تدخل فيها رئيس الدائرة ليغير نتيجة الاقتراع وإعطاء الفوز للمطعون في انتخابه مما جعل عملية الفرز لا تنتهي إلا في الساعة الثانية صباحا بالمكاتب المذكورة ، وأن المكتب المركزي لم  تعلن به النتيجة النهائية واسم المرشح الفائز إلا في الساعة الخامسة صباحا ؛

لكن ، حيث إن هذه المآخذ جاءت مفتقرة لأي دليل يثبت صحتها ، وبالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 1 إلى 14 ومحضر المكتب المركزي ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بدرب السلطان الفداء ، يبين أنها لم تتضمن أي ملاحظة بشأن ما ورد في الادعاء ، الأمر الذي تكون معه هذه المآخذ غير قائمة على أساس ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 3 غير موقع من طرف العضو الثالث ، ومحضر مكتب التصويت رقم 4 لا يحمل توقيع الأعضاء ، ومحضر مكتب التصويت رقم 5 غير موقع من لدن الرئيس ، ومحضر مكتب التصويت رقم 18 موقع من طرف الرئيس فقط حسب عريضة السيد عبد اللطيف بوشيخي ، وينقصه توقيع الرئيس حسب عريضة السيد أحمد بنبوجيدة ، ومحضر مكتب التصويت رقم 43 غير موقع من قبل الرئيس والكاتب ، ومحضر مكتب التصويت رقم 51 لا يحمل توقيع العضو الثالث ، ومحضر مكتب التصويت رقم 53 غير مذيل بأي توقيع ، ومحضر مكتب التصويت رقم 54 لم يوقع من طرف العضو الثاني ، ومحضر مكتب التصويت رقم 58 غير موقع من لدن الرئيس والعضو الثاني ؛

لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و4 و5 و18 و53 و58 المودعة بالمحكمة الابتدائية بدرب السلطان الفداء يبين أنها تحمل توقيعات رؤسائها وجميع أعضائها وبالتالي فإن خلو بعض النظائر المدلى بها لمحاضر مكاتب التصويت المذكورة من بعض التوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إنه من خلال الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 43 و51 و54 يبين أن الأول موقع من طرف الرئيس ولا ينقصه سوى توقيع الكاتب وأن الثاني غير موقع من طرف العضو الثالث مع وجود ملاحظة بذلك في المحضر وأن الثالث ينقصه توقيع العضو الثاني ، غير أن خلو محاضر مكاتب التصويت الثلاثة المذكورة من توقيع عضو واحد لا يقدح في صحتها ؛

وحيث إنه ورد في الادعاء ، من جهة أخرى ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و5 و10 إلى 17 و42 و49 إلى 57 و60 إلى 64 لا تتوفر على البيانات الإلزامية كبيان الأشخاص الذين صوتوا بالبطاقة الوطنية والإجراءات التي اتخذت لإدلائهم بأصواتهم ، وأن محاضر المكتب المركزي لم تتضمن أي ملاحظة حول محاضر العمليات الانتخابية ولم يتم التشطيب فيها على الفراغ المخصص للملاحظات ؛

لكن حيث إنه ، من جهة ، لا تدون الملاحظات بالمحاضر إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك ، ومن جهة أخرى ، فإنه لا يوجد بالقانون ما يلزم التشطيب على الفراغ المخصص للملاحظات عند انعدامها، فضلا عن أن محاضر المكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة أنفا تحمل التشطيب المشار إليه ؛

وحيث إنه استنادا إلى ما سلف بيانه تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر غير قائمة على أساس صحيح ؛

حول المأخذ المتعلق بنسبة المشاركة في الانتخاب :

حيث إن هذه المأخذ يتلخص في دعوى أن عدد المصوتين كان ضئيلا بالنسبة لعدد المسجلين ولم تتعد نسبة المشاركة 10 % وأن ذلك أثر في نتيجة الاقتراع ؛

لكن حيث إن القانون لا يضع حدا أذني لنسبة المشاركة من أجل الاعتداد بنتيجة الاقتراع فضلا عن عدم إثبات أن تلك النسبة ترجع لمناورات تدليسية ، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛

حول المأخذ المتعلق بعدم تسليم بعض محاضر مكاتب التصويت :

حيث إنه ورد في هذا المأخذ أن أحد الطاعنين لم يتسلم سوى 50 محضرا من أصل 64 محضرا عن مجموع مكاتب التصويت ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يثبت بل لم يدع أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم ممثليه نظائر محاضر العمليات الانتخابية فضلا عن أن تسليم هذه المحاضر إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ، وإن كان مخالفا للقانون ، ليس من شأنه ـ أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير مجد ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول إحدى العريضتين من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد أحمد بنبوجيدة والسيد عبد اللطيف بوشيخي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 1 فبراير 2001 بدائرة "مديونة" التابعة لعمالة الفداء درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد عزيز أغبالي المرابط عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 صفر 1422 (16 ماي 2001)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري   إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير             هاشم العلوي

حميد الرفاعي     عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري    محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم