المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 2000/481 و2000/487 و2000/497 و2000/518
قرار رقم : 2001/449 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة الأولى في 13 سبتمبر 2000 من طرف السيد مصطفى حاميد ـ بصفته ناخبا رفض ترشيحه ـ طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأسفي في 12 سبتمبر 2000 (ملف رقم 2000/537) القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به ضد القرار الصادر عن السيد والي جهة دكالة ـ عبدة بتاريخ 8 سبتمبر 2000 الذي رفض ترشيحه ، والثانية في 15 سبتمبر 2000 من طرف السيد عبد الله بشيكر ـ بصفته ناخبا رفض ترشيحه كذلك ـ طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأسفي في 12 سبتمبر 2000 (ملف رقم 538/2000) القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به ضد القرار الصادر عن السيد والي جهة دكالة ـ عبدة بتاريخ 8 سبتمبر 2000 وإبطال نتيجة الاقتراع ؛
وبعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة الأولى في 27 سبتمبر 2000 من طرف السيد عبد الله بشيكر والثانية في 29 سبتمبر 2000 من طرف السيد مصطفى حاميد طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعية المحلية بجهة دكالة ـ عبدة والذي أسفر عن انتخاب السادة أبو بكر اعبيد وأحمد أبو الفراج وعبد السلام بلقشور أعضاء في مجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 فبراير و13 مارس و15 مارس 2001 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : فيما يتعلق بالعريضتين المقدمتين الأولى في 13 سبتمبر 2000 من طرف السيد مصطفى حاميد والثانية في 15 سبتمبر 2000 من طرف السيد عبد الله بشيكر :
حيث يستخلص من أحكام المادة 50 أن حكم المحكمة الابتدائية المؤيد لقرار العامل برفض الترشح لا يمكن أن يطعن فيه إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب ؛
وحيث إنه يبين من التحقيق أن عريضة السيد مصطفى حاميد التي تتضمن طلب إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في 12 سبتمبر 2000 القاضي برفض ترشحه قدمت في 13 سبتمبر 2000 وأن عريضة السيد عبد الله بشيكر وإن كانت تتضمن علاوة على طلب إلغاء الحكم الابتدائي بتاريخ 12 سبتمبر 2000 القاضي برفض الترشيح ، طلبا بإلغاء الاقتراع فإنها قدمت بتاريخ 15 سبتمبر 2000 أي قبل الإعلان عن نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن العريضتين معا قدمتا قبل أن يحال على المجلس الدستوري أمر الانتخاب مما يتعين معه التصريح بعدم قبولهما ؛
فيما يتعلق بالمأخذ بعدم الأهلية للترشح الوارد في العريضتين المقدمتين الأولى في 27 سبتمبر 2000 من طرف السيد عبد الله بشيكر والثانية في 29 سبتمبر 2000 من طرف السيد مصطفى حاميد :
فيما يخص الطاعن السيد عبد الله بشيكر :
حيث إن الطاعن يدعي أنه قدم ترشيحه لانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين عن جهة دكالة ـ عبدة الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بهذه الجهة، وأنه بتاريخ 6 سبتمبر 2000 تسلم وصلا عن هذا الترشح وبتاريخ 8 سبتمبر 2000 فوجئ برفض ترشيحه من طرف السيد والي جهة دكالة ـ عبدة الذي أسس هذا الرفض على الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة في 13 أبريل 2000 في القضية الجنائية عدد 1074 القاضي بإدانته والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربع سنوات وإرجاع مبلغ 284.713,00 درهم لفائدة الخزينة العامة ، وأنه بادر إلى الطعن في قرار السيد الوالي لدى المحكمة الابتدائية بأسفي التي أصدرت بتاريخ 12 سبتمبر 2000 في الملف رقم 538/2000 حكما يقضي برفض طلبه بعلة أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة صدر غيابيا في حقه وذلك استنادا إلى أحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين وكذا أحكام المقطع الخامس من المادة 5 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام جنائية غيابية ؛
لكن حيث إن الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بتاريخ 13 أبريل 2000 والذي أدلى الطاعن بنسخة منه لم يكن ـ خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بأسفي في حكمها المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 ـ غيابيا في حقه بل حضوريا كما يبين ذلك سواء من حيثيات هذا الحكم أو من منطوقه وأنه تقدم بطلب الطعن بالنقض في هذا الحكم بمقتضى تصريح بتاريخ 14 أبريل المدلى بنسخة منه ؛
وحيث إنه يبين مما سلف أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بتاريخ 13 أبريل 2000 لم يكن عند تقديم الطاعن لترشيحه قد أصبح نهائيا وأنه لم يصدر في حق الطاعن حكم جنائي غيابي وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام المقطعين الثالث والخامس من المادة 5 من مدونة الانتخابات التي تحيل إليها أحكام المقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ؛
وحيث يتعين ، استنادا إلى ما سبق إلغاء الحكم المستأنف ؛
فيما يخص الطاعن السيد مصطفى حاميد :
حيث إن الطاعن يدعي أنه قدم ترشيحه لانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين عن جهة دكالة ـ عبدة ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية ، الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 وأنه بتاريخ 7 سبتمبر 2000 تسلم وصلا مؤقتا عن هذا الترشيح ، وأن السيد والي جهة دكالة ـ عبدة أصدر بتاريخ 8 سبتمبر 2000 قرارا برفض ترشحه استنادا إلى الحكم رقم 3590/94 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12 ديسمبر 1994 القاضي غيابيا بوكيل بإدانته والحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم (قضية جنحية عدد 2991/94) وأنه تقدم بالطعن في قرار السيد الوالي لدى المحكمة الابتدائية بأسفي التي أصدرت بتاريخ 12 سبتمبر 2000 حكما يقضي برفض طلب الطعن بعلة أن الحكم الصادر في حقه أصبح نهائيا مستندة إلى أحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
لكن حيث إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12 ديسمبر 1994 لم يكن عند تقديم الطاعن لترشحه قد أصبح نهائيا خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بأسفي في حكمها المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 ، ذلك أن الطاعن قام بالتعرض على هذا القرار حسب تصريح بالتعرض بتاريخ 11 سبتمبر 2000 تم الإدلاء به ؛
وحيث يتعين استنادا إلى ما سبق إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ؛
وحيث إنه يبين مما سلف أن ناخبين حرما من حق الترشح خلافا لما ينص عليه القانون وأنه لا يستبعد ، والحالة هذه ، أن يكون لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع يتعين معه إلغاؤها ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول العريضتين المقدمتين الأولى في 13 سبتمبر 2000 من طرف السيد مصطفى حاميد والثانية في 15 سبتمبر 2000 من طرف السيد عبد الله بشيكر ؛
ثانيا : يقضي :
بإلغاء الحكـم الصـادر عن المحكمة الابتـدائية بآسفي بتـاريخ 12 سبتمبر 2000 (ملف رقم 538/2000) ؛
بإلغاء الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 12 سبتمبر 2000 (ملف رقم 537/2000)
بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة دكالة ـ عبدة والذي أسفر عن انتخاب السادة أبو بكر اعبيد وأحمد أبو الفراج وعبد السلام بلقشور أعضاء في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم 23 محرم 1422 (18 أبريل 2001)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم