المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2000/499
قرار رقم : 2000/418 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 28 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد محمد أخديش ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية بجهة "سوس ـ ماسة ـ درعة" وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله زكري واسماعيل قيوح وعلي اسكاتي أعضاء في مجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 1 نوفمبر 2000 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه السيد عبد الله زكري لتقديمها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حول الوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حراً وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي أن المنافسة بين لوائح المرشحين لم تتم في إطار أرضية مناسبة تضمن المعاملة المتساوية والفرص العادلة بين كافة المرشحين بسبب نهج بعضهم وبعض المتعاونين معهم لسلوك مخالف للعملية الانتخابية النزيهة والمتمثل في استعمال المال للتأثير في حرية الناخبين ويتبين ذلك من خلال "تحركات مشبوهة" وصلت أصداؤها للجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بورزازات التي بادرت بتحذير بعض الأشخاص وأحالت واحدا منهم على السيد وكيل الملك ، وأن شهود عيان بإقليم شتوكة آيت باها تمكنوا من رصد تحركات مماثلة مما يفيد أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية ؛
لكن ، حيث إن المدعي لم يعزز عريضته بالأدلة الكفيلة بإثبات ما يدعيه ، وأن محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم ورزازات المدلى بصورة منه لا يتضمن ما يثبت الادعاء ، كما أن الطاعن لم يبين هل تمت متابعة الشخص الذي أحالته اللجنة المذكورة على السيد وكيل الملك وما هو مآل المتابعة إذا كانت قد تمت فعلا ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الوحيدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية بجهة "سوس ـ ماسة ـ درعة" وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله زكري واسماعيل قيوح وعلي اسكاتي أعضاء في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 رمضان 1421 (5 ديسمبر2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم