المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2000/507
قرار رقم : 2000/417 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في29 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد عبد السلام الخمليشي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بوطاهر البوطاهري عضوا في مجلس المستشارين ممثلا للهيئة الناخبة لغرفة الفلاحة جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات على إثر اقتراع تجديد ثلث مجلس المستشارين الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 ؛
وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثائق والتي أدلى بها الطاعن بتاريخ 24 أكتوبر 2000 دون أن يطلب من المجلس أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 أكتوبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص من جهة أولى في ادعاء قيام المطعون في انتخابه بالدعاية في يوم الاقتراع ، ومن جهة ثانية في ادعاء تأخر افتتاح عملية التصويت عن الوقت القانوني من ذلك ما وقع في مكتب التصويت رقم 1 مقر الغرفة الفلاحية بالحسيمة بسبب عدم حضور الأعضاء الموالين للمرشح المعلن عن فوزه ليكونوا أعضاء في المكتب المذكور ، ومن جهة ثالثة في ادعاء وقوع الاقتراع خارج الوقت القانوني ذلك أن المطعون في انتخابه بعد انتهاء عملية الاقتراع وتأكده من عدم توفره على العدد الكافي للفوز عمد إلى التوجه عند المسمى عبد العزيز اليونسي الذي كان يتواجد في انتخابات الجماعات المحلية وأحضره للتصويت له ، بعد ما تأكد من فوز الطاعن ، ومن جهة رابعة في ادعاء ممارسة أعمال الضغط على الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه من ذلك ما قام به رئيس الغرفة الفلاحية بتازة الذي ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه ، إذ تبين أن عدد المصوتين ينقصه ناخب واحد هو المسمى محمد الهزاط الذي لم يحضر بسبب تهديده ومطالبته بعدم الحضور ، وما قام به رئيس دائرة ترجيست الذي مارس ضغطا على أعضاء الغرفة الفلاحية بدائرته وعددهم ستة ناخبين وهددهم في حالة عدم التصويت على المطعون في انتخابه ، ومن جهة خامسة في خرق مبدإ سرية الانتخابات ذلك أن التصويت فقد سريته بإعلان المصوتين لفائدة المطعون في انتخابه عن اختيارهم علنيا له ، من ذلك ما قام به الناخب عبد العزيز اليونسي الذي أعلن عن إعطاء صوته للمطعون في انتخابه بإخراج ورقة الطاعن والكشف عنها أمام الملأ وأعطاها للمطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إنه يبين من جهة أولى ، افتقاد مآخذ الطاعن للإثبات بخصوص قيام المطعون في انتخابه بالدعاية يوم الاقتراع ، وممارسة رئيس الغرفة الفلاحية بتازة بالضغط على الناخب المسمى محمد الهزاط كي لا يحضر ويقوم بالتصويت وقيام رئيس دائرة تارجيست بالضغط على أعضاء الغرفة الفلاحية بدائرته ، تحت التهديد إن لم يصوتوا لصالح المطعون في انتخابه ، وإحضار المطعون في انتخابه ، الناخب عبد العزيز اليونسي بعد انتهاء الاقتراع للتصويت لصالحه وخرق مبدإ سرية الاقتراع من طرف هذا الناخب وناخبين آخرين ؛
وحيث إنه يتضح من جهة ثانية من الاطلاع على الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التصويت رقم 1 مقر الغرفة الفلاحية بالحسيمة المودع بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة ، أن سبب تأخير افتتاح عملية التصويت إلى الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة يرجع لعدم اكتمال تشكيل المكتب وأن عملية التصويت هاته انتهت في حدود الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة بعد أن أدلى جميع الناخبين المسجلين بمكتب التصويت المذكور وعددهم خمسة عشر ، بأصواتهم مما يبين معه أن التأخير المذكور في افتتاح عملية التصويت مقبول ، بالإضافة إلى عدم ثبوت تأثر مركز الطاعن أو مصالحه من ذلك ، مما يترتب عنه أن المآخذ المثارة غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد السلام الخمليشي الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 لتمثيل الهيئة الناخبة لغرفة الفلاحة جهة تازة الحسيمة ـ تاونات وأعلن على إثره انتخاب السيد بوطاهر بوطاهري عضوا في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 رمضان 1421 (5 ديسمبر2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم