قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/416
تاريخ صدور القرار : 2000/12/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/527

قرار رقم : 2000/416 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على كتـاب السيد وزير الداخلية المسجل بالأمـانة العـامة للمجلس الدستـوري في 22 نوفمبر 2000 الذي التمس فيه التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب نتيجة وفاة النائب المرحوم احمد الميداوي المنتخب سابقا بدائرة "عين عائشة" ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 84 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من نسخة موجزة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بجماعة تابريكت (عمالة سلا) تحت رقم 224 المؤرخة في 14 نوفمبر 2000 أن السيد احمد الميداوي توفي بسلا يوم 26 أكتوبر 2000؛

وحيث إنه يتعين والحالة هذه ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الميداوي بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 رمضان 1421 (5 ديسمبر2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير                هاشم العلوي  

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي   

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم