المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
الملف رقم : 00/510
قرار رقم : 00/414 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 سبتمبر 2000 التي قدمها السيد محمد الجيدي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد الجغيري عضواً في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية بجهة طنجة ـ تطوان على إثر الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 أكتوبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في وسيلته الوحيدة مخالفة أحكام المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه لجأ من أجل ترجيح كفته يوم الاقتراع إلى توزيع المال على الناخبين ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الوحيدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حراً وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل في ما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد الجيدي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الصناعة التقليدية بجهة طنجة ـ تطوان وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد الجغيري عضوا في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل من الطرفين .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 24 شعبان 1421 (21 نوفمبر2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد معتصم