قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/413
تاريخ صدور القرار : 2000/11/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 2000/504 و2000/516

قرار رقم : 2000/413 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 28 و29 سبتمبر 2000 اللتين قدمهما السيدان المهدي الطنجي والطيب منشد بصفتهما مرشحين طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 15 سبتمبر 2000 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكبير برقية والسعيد كمال واحمد الشوفاني بجهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير عن هيئة الجماعات المحلية أعضاء بمجلس المستشارين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها...."

وحيث إن المادة 34 من نفس القانون تنص في فقرتها الثانية على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛

وحيث إن الطاعنين لم يرفق أي منهما عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسكان بها واقتصرا على القول بأنه سيتم الإدلاء بذلك دون أن يدليا بشيء ، الأمر الذي يجعل طلبيهما مجردين من أي حجة تدعم ما ادعياه ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبيهما دون حاجة إلى إجراء تحقيق سابق في شأنهما ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم قبول طلبي السيدين المهدي الطنجي والطيب منشد الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 15 سبتمبر 2000 بجهة الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير برسم هيأة أعضاء  الجماعات المحلية وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكبير برقية والشوفاني أحمد والسعيد كمال أعضاء بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخ منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 24 شعبان 1421 (21 نوفمبر2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري      إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير             هاشم العلوي     

حميد الرفاعي        عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي      

إدريس لوزيري      محمد معتصم