قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/400
تاريخ صدور القرار : 2000/06/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 97/131 مكرر و97/180 و97/256 و97/314 و97/315

قرار رقم : 2000/400 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على رسالة السيد محمد أديب المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 نوفمبر1997 وعلى العرائض المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 27 و28 نوفمبر 1997 التي تقدم بها كل من السادة احمد بنبوجيدة وعبد الرزاق توفيق وخالد اولاد ناصر ومصطفى زروال ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "مديونة" التابعة لعمالة الفداء درب السلطان وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أديب عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الخمس للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : فيما يتعلق بالطعن المقدم من لدن السيد عبد الرزاق توفيق :

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى :

ـ أنه تم تزوير النتائج النهائية للاقتراع يتجلى من خلال المقارنة ما بين النتائج المدونة بمحاضر مكاتب التصويت رقم 50 و56 و58 و59 التي توصل بها الطاعن المذكور وبين النتائج النهائية المضمنة بمحضر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت أعلاه وأن ذلك تم عند تدوين النتائج النهائية بمحضر المكتب المركزي ، حيث وقع تغيير عدد الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون في انتخابه بمكاتب التصويت الأربعة السالفة الذكر على الشكل التالي :

1 ـ بعد ما كان عدد الأصوات المدونة لفائدة الطاعن بمحضر مكتب التصويت رقم 50 يبلغ 40 صوتا صار بمحضر المكتب المركزي محددا في 10 أصوات بينما ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه من 45 إلى 120 صوتا ؛

2 ـ بعد ما كان عدد الأصوات المدونة لفائدة الطاعن بمحضر مكتب التصويت رقم 56 يبلغ 78 صوتا انخفض إلى 28 صوتا بينما ارتفع عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه من 18 إلى 178 صوتا ؛

3 ـ بعد ما كان عدد الأصوات المدونة لفائدة الطاعن بمحضر مكتب التصويت رقم 58 يبلغ 90 صوتا انخفض إلى 30 صوتا بينما ارتفع عدد أصوات المطعون في انتخابه من 15 إلى 131 صوتا ؛

4 ـ بعد ما كان عدد الأصوات المدونة لفائدة الطاعن بمحضر مكتب التصويت رقم 59 يبلغ 122 صوتا انخفض إلى 22 صوتا بينما ارتفع عدد أصوات المطعون في انتخابه من 50 إلى 241 صوتا ؛

5 ـ أنه نتيجة لما سلف قد أضيف للمطعون في انتخابه ما مجموعه 542 صوتا في حين تم خفض أصوات الطاعن بما مجموعه 240 صوتا وأن تصحيح النتيجة المعلنة في المكاتب الأربع المذكورة له تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام أن الفارق في الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب لا يتعدى 218 صوتا ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية الفداء درب السلطان أن الأعداد المدونة بها تطابق تلك الواردة بمحضر المكتب المركزي التابعة له في حين أنها تخالف الأعداد المدونة بالنظائر المدلى بها ، الأمر الذي تعين معه القيام ببحث الهدف منه استجلاء حقيقة النتائج المعلن علنها ؛

وحيث إنه يبين من البحث الذي قرره المجلس الدستوري ومن إجراءات التحقيق ومن تصريح رؤساء مكاتب التصويت أعلاه وبعض أعضاء تلك المكاتب الذين تم الاستماع إليهم :

1 ـ أنهم يؤكدون أن نظائر محاضر مكاتب التصويت المدلى بها والمعروضة عليهم هي المحاضر المحررة بالمكاتب التي ترأسوها أو كانوا أعضاء بها ؛

2 ـ أن بعض الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم أكدوا أن التوقيعات التي ذيلت بها المحاضر المعروضة عليهم والخطوط التي كتبت بها صادرة عنهم ؛

3 ـ أن بعض الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم استحضروا أن الطاعن السيد عبد  الرزاق توفيق هو الذي حصل بمكاتبهم على أعلى عدد الأصوات وأن رئيس مكتب التصويت رقم 58 أضاف بأن السيد محمد أديب حصل بهذا المكتب على الرتبة الرابعة من حيث عدد الأصوات ، الأمر الذي يخالف ما جاء بمحضر المكتب المركزي ؛

4 ـ أن رؤساء مكاتب التصويت المذكورة صرحوا بأنهم حينما تقدموا لتسليم محاضر مكاتب التصويت التي ترأسوها إلى رئيس المكتب المركزي قد تم بحضورهم إعداد محاضر أخرى استبدلت بها المحاضر الحقيقية ثم سلمت المحاضر الجديدة إلى رئيس المكتب المركزي ؛

وحيث إنه يستخلص من الوثائق المدرجة بالملف ومن البحث الذي قام به المجلس الدستوري بالدائرة الانتخابية المعنية أن محضر المكتب المركزي الذي على أساسه تم احتساب النتيجة النهائية للاقتراع تضمن، من جراء استبدال المحاضر ، أرقاما غير مطابقة لتلك الواردة بمحاضر مكاتب التصويت الآنفة الذكر مما تبين معه أن العملية الانتخابية شابتها ممارسات تدليسية وأن هذه الممارسات ترتب عنها إخلال بصدق عملية الاقتراع أدى إلى إفسادها ، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانيا : فيما يتعلق بالطلبات الأخرى المقدمة من بقية الطاعنين :

حيث إنه يستخلص مما سلف بيانه أنه لا داعي للنظر في الطلبات الأخرى المقدمة من بقية الطاعنين؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "مديونة" (عمالة الفداء درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أديب عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا  إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري                 إدريس العلوي العبدلاوي      هاشم العلوي           حميد الرفاعي          

عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي       إدريس لوزيري                   

محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم