قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/399
تاريخ صدور القرار : 2000/06/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/282

قرار رقم : 2000/399 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الهادي خيرات ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولاد سعيد" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مساوي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يناير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من أن أعضاء بعض مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 2 و8 و9 و11 و13 بجماعة زاوية سيدي بنحمدون و3 و5 و7 و8 و10 و11 بجماعة بن معاشو و1 و7 و11 و12 و13 بجماعة أولاد عبو و4 و6 بجماعة سيدي عبد الخالق و3 و4 و5 و8 و9 و11 و13 بجماعة امزورة و1 و7 بجماعة كدانة و6 و8 بجماعة أولاد سعيد ضمت من بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة ، وقد أدلى الطاعن لإثبات ما يدعيه بنسخة من كل من المحضرين الاستجوابيين المنجزين في الملفين عدد 1306/97 و1131/97 بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسطات والمتضمنين لإقرار أعضاء في جل مكاتب التصويت المذكورة بأنهم أميون ؛

وحيث إنه يبين من نتائج البحث الذي قام به المجلس الدستوري أن مكاتب التصويت رقم 3 و4 و5 و8 و11 و13 بجماعة امزورة و1 بجماعة كدانة و6 و8 بجماعة أولاد سعيد و2 و8 و11 و13 بجماعة زاوية سيدي بنحمدون و3 و10 و11 بجماعة بن معاشو و1 و7 و13 بجماعة أولاد عبو ضمت بالفعل من بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة حسبما صرح به المعنيون بالأمر تأكيدا لما جاء في المحضرين الاستجوابيين المذكورين ؛

وحيث إن ما تنص عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه من وجوب معرفة أعضاء مكتب التصويت القراءة والكتابة يعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وبالتالي سلامة الاقتراع ، وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛

وحيث إن ما يترتب على المخالفات السابقة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت المذكورة، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له ، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى ، مع ذلك ، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 256 ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة المتخذة من أن أعضاء بعض مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة غير مؤثرة ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من تدخل السلطة المحلية للتأثير في حرية الناخبين :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن السلطة المحلية تدخلت أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لتعيين جل أعضاء مكاتب التصويت وللضغط على الناخبين والتأثير في حريتهم وحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه وأن ممثليها كانوا موجودين من أجل ذلك داخل مكاتب التصويت ، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون أخلت بالتوازن وبالفرص المتاحة لجميع المرشحين ، كما أنها أثرت في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه يستخلص من نتيجة البحث الذي أجراه المجلس الدستوري ومن الشهادات التي أدلى بها ممثلان سابقان للسلطة المحلية ومن الاستماع إلى أعضاء في مكاتب التصويت ، أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد الذي يتوخاه القانون منها وأن ممثليها تدخلوا في بعض الجماعات لتعيين أعضاء في مكاتب التصويت والدعوة للتصويت للمطعون في انتخابه ؛

وحيث إنه ، تبعا لكل ما سلف ، تكون الممارسات السابقة مخالفة لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، أدت إلى تجريد الاقتراع من الشروط التنظيمية الضامنة لسيره العادي ، كما أنها خلقت في بعض الجماعات جوا ينعدم فيه الاختيار الحر للناخبين الذي يشكل العنصر الضروري لاقتراع يطبعه الصدق والسلامة ، الأمر الذي يحول دون الاطمئنان إلى النتائج المعلنة للانتخاب ، مما يتعين إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي الوسائل التي تمسك بها الطاعن :

أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "أولاد سعيد" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مساوي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1421 (13 يونيو 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري                إدريس العلوي العبدلاوي      هاشم العلوي           حميد الرفاعي             

عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي      إدريس لوزيري     

محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم