المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/139
قرار رقم : 2000/397 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد الحسن الهيشو ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الساحل" (عمالة تطوان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أشبون عضوا في مجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل بدعوى عدم توجيهه ضد والي ولاية تطوان باعتباره المسؤول عن عملية تكوين مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها ونوابهم وعدم توجيه الطعن كذلك ضد رؤساء مكاتب التصويت بصفتهم مسؤولين عن العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وعن القرارات المتخذة بشأنها بما فيها تلك المتعلقة بنتيجة الاقتراع ؛
لكن ، حيث إنه بناء على أحكام المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب فإن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء ولا يوجد ضمن مقتضيات القانون المذكور ما يُلزم بتوجيه الطعن ضد العامل أو الوالي أو رؤساء مكاتب التصويت ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل غير قائم على أساس ؛
من حيث الموضوع :
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت رقم 11 (جماعة قصر المجاز) ورقم 20 (بلدية المضيق) ورقم 11 و14 (بلدية الفنيدق) ورقم 5 و9 و16 و21 و23 و24 و31 و33 و34 التابعة لبلدية مرتيل كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء أو عضوين فقط ؛
وحيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و9 و16 و21 و23 و24 و31 و33 (بلدية مرتيل) ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أنها لم تشكل من عدد الأعضاء المطلوب قانونا مما يستلزم استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين ، الأمر الذي يؤثر ـ في هذه النازلة ـ في نتيجة الاقتراع ويُفضي بالتالي إلى إلغائه ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للتعرض إلى باقي الوسائل التي أثارها الطاعن :
أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الساحل" (عمالة تطوان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أشبون عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 ربيع الأول 1421 (7 يونيه 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي هاشم العلوي حميد الرفاعي
عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم