المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/189
قرار رقم : 2000/394 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد ميمون عاقل ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أحواز وجدة" (عمالة وجدة ـ أنكاد) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد عصمان عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتدخل السلطة المحلية :
حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية تدخلت لصالح المطعون في انتخابه بواسطة المقدمين والشيوخ بالإضافة إلى أعضاء منتخبين في جماعة بني درار وذلك باستعمال العنف والترغيب وتهييئ بطائق انتخابية بنفس الجماعة لمن لا يحق لهم التصويت ؛
لكن حيث إنه هذه الادعاءات لم تدعم بأي حجة لإثباتها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير قائمة على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أن مكاتب التصويت رقم 3 و6 بجماعة بني درار و10 بجماعة إسلي و2 و8 و11 بجماعة النعيمة و1 و2 و6 بجماعة لبصارة و11 بجماعة سيدي يحيى و7 بجماعة عين الصفا لم يشكل كل منها إلا من عضو واحد، ومن جهة أخرى أن أعضاء مكاتب التصويت لم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع بل تم تعيينهم مسبقا من طرف السلطة المحلية ؛
لكن حيث من جهة إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة أن مكاتب التصويت رقم 3 بجماعة بني درار و2 و11 بجماعة النعيمة و10 بجماعة إسلي و11 بجماعة سيدي يحيى و7 بجماعة عين الصفا كانت كلها مشكلة تشكيلا صحيحا وأن عدم تضمن بعض محاضر مكاتب التصويت المدلى بها عدد الأعضاء المطلوب قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛
وحيث إنه إذا كانت ما نعاه الطاعن على مكاتب التصويت رقم 1 و2 و6 بجماعة لبصارة و6 بجماعة بني درار و8 بجماعة النعيمة صحيحا فإن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيبقى المطعون في انتخابه متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات عددها 5141 ؛
وحيث من جهة أخرى فإن ما ادعاه الطاعن من تعيين أعضاء المكاتب من طرف السلطة لم يدعم بأي حجة لإثباته ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق عرضه تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير ذات تأثير من وجه وغير قائمة على أساس وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعتي بني درار وبني خالد قد سمحوا للناخبين بالتصويت دون التحقق من هويتهم ، وأن هناك مجموعة من الأغلفة بداخلها أوراق تصويت المطعون في انتخابه كان يوزعها أنصاره على الناخبين للتأثير في إرادتهم ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تدعم هذه الادعاءات ، الأمر الذي تكون معه هذه المآخذ غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بساعة افتتاح الاقتراع واختتامه :
حيث إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لا تتضمن ساعة افتتاح الاقتراع واختتامه ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يحدد المكاتب المعنية بهذا الادعاء ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 بجماعة لبصارة و3 بجماعة بني درار و8 بجماعة النعيمة لا تحمل أي توقيع لأي عضو أو رئيس من أعضاء ورؤساء هذه المكاتب ، وأن محاضر مكاتب التصويت ببلدية بين درار جاءت خالية من الإشارة إلى موافقة أو عدم موافقة عدد المصوتين لعدد الأغلفة ؛
لكن حيث من جهة ، إنه بصرف النظر عن مكتب التصويت رقم 8 بجماعة النعيمة الذي سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيه لما شابه من عيب في التشكيل فإن محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة بني درار سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة مذيل بتوقيعات جميع أعضائه وأن محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة لبصارة إن كان نظيره المودع بالمحكمة خاليا من توقيع أحد أعضائه ، فإن ذلك لا يقدح في صحته وأن خلو النظير المدلى به من توقيع الأعضاء باستثناء الرئيس لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث من جهة أخرى فإن القانون لا يستوجب الإشارة إلى عدم موافقة عدد المصوتين لعدد الأغلفة إلا إذا كان هذا العدد الأخير أكثر أو أقل من عدد المصوتين وهو أمر لم يدع الطاعن وقوعه في أي من مكاتب التصويت ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى البت فيما أثاره الطاعن من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد ميمون عاقل الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أحواز وجدة" (عمالة وجدة ـ أنكاد) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد عصمان عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 محرم 1421 (3 ماي 2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم