قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/386
تاريخ صدور القرار : 2000/03/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 2000/465

قرار رقم : 2000/386 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد  اطلاعه على القانون رقم 00-24 القاضي بتغيير المادة 20 من القانون المالي رقم 99-26 للسنة المالية 2000/1999 والذي أحاله السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 مارس 2000 ، وذلك من أجل فحص دستوريته على سبيل الاستعجال عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 93-29 بالمجلس الدستوري ؛

وبعد اطلاعه على الوسائل الواردة في كتاب السيد الوزير الأول المتعلقة بعدم مطابقة أحكام القانون المذكور للدستور ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 50 و51 و52 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية ، خصوصا المادتين 4 و11 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الأولى من المادتين 22 و23 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون ؛

حيث إن القانون المعروض على أنظـار المجلس الدستـوري والذي صـادق عليه البرلمـان في 18 يناير 2000 يغير فقرتي المقطع الأول من المادة 20 من القانون المالي رقم 99-26 للسنة المالية 2000/1999 ، وذلك بتمديد إلى فاتح يوليوز 2000 (بدل فاتح يناير 2000) الأجل الذي يتعين قبل انصرامه على المقاولين والمنعشين الشباب المستفيدين من القروض المشتركة أن يؤدوا ما عليهم من ديون مستحقة من أصل الدين والفوائد العادية ليتأتى إعفاؤهم من دفع فوائد التأخير فيما يتعلق بحصة الدولة أو أن يقدموا ـ إن لم يتمكنوا من الأداء السالف الذكرـ طلب إعادة جدولة ما عليهم من ديون إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛    

في شأن المأخذ المتعلق بعدم مراعاة أحكام المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن القانون المعروض على أنظار المجلس الدستوري يتناقض مع أحكام المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية التي تنص على أن قوانين المالية السنوية لا يجوز تعديلها خلال السنة المالية إلا بقوانين مالية تسمى "قوانين معدلة" وأن هذه المخالفة المتمثلة في تعديل قانون مالي سنوي بمقتضى قانون عادي يجب اعتبارها بمثابة مخالفة للدستور ؛

حيث إن القاعدة التي كرسها الدستور في فصله 50 نصت على أن قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية أخضع بموجب مادته 31 ضوابط وإجراءات تقديم القوانين المالية السنوية والقوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا لنفس الكيفية ونص صراحة في مادته الرابعة على أن القوانين المالية السنوية لا يجوز تعديلها خلال السنة المالية إلا قوانين مالية تسمى "قوانين معدلة" وحددت المادة 11 منه حصرا الموارد العمومية للدولة والمنصوص عليها في المادة 51 من الدستـور ؛

وحيث إن الحق المخول على السواء للوزير الأول ولأعضاء البرلمان في التقدم باقتراح قوانين إعمالا للفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور مقيد دستوريا بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية ؛

وحيث إن عدم إعمال الحكومة للحق المخول لها في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية قبل مناقشة مقترح القانون المغير للمادة 20 من قانون المالية المذكور ، ليس من شأنه أن يحول دون مراقبة دستوريته قبل إصداره لمدى ارتباطه بالقواعد الدستورية ؛

وحيث إن المشرع لم يتبع المسطرة المنصوص عليها فإن القانون رقم00-24 مخالف للقانون التنظيمي رقم 98-7 وبالتالي للدستور ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم مراعاة الفصل 51 من الدستور :

حيث إن الإحالة تعيب على القانون المعروض على أنظار المجلس الدستوري كونه يؤدي ، بتعديله للتاريخ المدون أصلا في المادة 20 من قانون المالية لسنة 2000/1999 إلى انخفاض في موارد الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي لقانون المالية المشار إليه سابقاً ، الأمر الذي يكون معه مقترح القانون المذكور مخالفا لأحكام الفصل 51 من الدستور ؛

حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي للمالية الآنف الذكر حددت موارد الدولة ومن بينها "المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها" وكل اقتراح أو تعديل يتقدم به أعضاء البرلمان يرفض إذا كان من شأنه أن "يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود" وفق أحكام الفصل 51 من الدستور ؛

وحيث إن تأجيل التاريخ المقترح في قانون المالية الحالي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض موارد الدولة ، كما حددت في المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ، وبالتالي إلى خرق مقتضيات الفصل 51 من الدستور وإن عدم إعمال الحكومة للإمكانية المخولة لها في نطاق هذا الفصل في إبانها ليس من شأنه أن يحول دون مراقبة المجلس الدستوري ،

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بأن أحكـام القانون رقم 00-24 القاضي بتغيير المادة 20 من القانون المالي رقم 99-26 للسنة المالية 2000/1999 غير مطابقة للدستور؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 23 ذي الحجة 1420(30 مارس 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير             هاشم العلوي

 حميد الرفاعي           عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم