قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/380
تاريخ صدور القرار : 2000/03/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/374

قرار رقم : 2000/380 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد الحسين الجامعي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الخميسات" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد عيسى الورديغي عضواً في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستند المدلى به ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن السبب الوحيد المتخذ من كون الاقتراع لم يجر وفق ما يقضي به القانون ولم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى :

1 ـ أن المطعون في انتخابه تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية ، وأنه بصفته رئيس حزب سياسي استغل الحصة المخصصة للحزب الذي يرأسه ، بالإذاعة والتلفزة للدعاية لنفسه وللحديث عن بلدية الخميسات عوضا عن استعمالها للدعوة لفائدة برنامجه العام ، وأنه حصل على مستوى دائرة بلدية "الخميسات" على إمكانات أضخم من التي استفاد منها المرشحون الآخرون مما يشكل خرقا لمبدأ التكافؤ بين المرشحين ؛

2 ـ أنه استعان بأشخاص وعصابات قاموا بممارسات وأعمال مست بحرية الاقتراع بما في ذلك الاستعطاف والإغراء والتهديد ، للتأثير في الناخبين وحملهم على التصويت لصالح المطعون في انتخابه ؛

لكن حيث إنه فضلا عن أن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لا ينص على تحديد سقف للمصاريف الانتخابية ، فإن المأخذ أعلاه جاء عاما ومبهما وغير محدد، بالإضافة إلى أنه لم يعزز بأي وسيلة للإثبات وأن نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 المدلى به لم ترد فيه أي إشارة من شأنها إثبات ممارسات قد تكون تمت في حق الناخبين لحثهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ، ولا لأي استفادة خاصة قد يكون حصل عليها هذا الأخير دون غيره من المرشحين ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ المثار غير مستند على أي أساس ؛ 

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، بناء على ما سلف عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد الحسين الجامعي الرامي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "الخميسات" (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السيد عيسى الورديغي عضواً بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا  إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة 1420 (7 مارس 2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري             إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير           هاشم العلوي     

حميد الرفاعي               عبد اللطيف المنوني           عبد القادر العلمي        إدريس لوزيري

محمد تقي الله ماء العينين     محمد معتصم