قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2000/367
تاريخ صدور القرار : 2000/01/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/392

قرار رقم : 2000/367 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 1 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد لطفي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "أولاد حدو" (عمالة عين الشق-الحي الحسني)  وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم راشيدي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 مارس    1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية عرفت منذ انطلاقها وحتى يوم الاقتراع مناورات تدليسية أثرت في إرادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الاقتراع منها أن المطعون في انتخابه عمل على النشر بإحدى الصحف اليومية أن أمرا بالبحث وإلقاء القبض عليه صدر عن السيد وكيل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ أنفا ؛

لكن حيث إنه إذا كان يبين من التحقيق أن جريدة يومية قامت بتاريخ 10 نوفمبر 1997 بنشر صورة الأمر بالبحث وإلقاء القبض على الطاعن المشار إليه أعلاه قبل نشرها لبيان حقيقة صادر عن الطاعن ، فإن هذا الأخير لم يثبت أن الأمر تعلق بمناورات تدليسية قد يكون لها تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكاتب التصويت تشكلت من أشخاص غير ناخبين ؛

لكن ، حيث إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت المعنية بهذا الادعاء ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مشوبا بالغموض وبالتالي غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتمديد فترة الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت رقم 11 و13 و29 و42 و45 و46 و47 و51 و57 و58 و64 و71 و77 و89 و90 و93 و97 و104 و106 لم تتقيد بقرار السيد العامل بتمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت رقم 11 و13 و93 و97 المدلى بها أنها تتضمن الإشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

وحيث من جهة ثانية ، يبين من التحقيق أن محاضر مكاتب التصويت رقم 29 و47 و51 و58 و64 و89 و90 و104 و106 المودعة لدى المحكمة الابتدائية أنها تشير ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ إلى اختتام الاقتراع على الساعة الثامنة مساء وأن خلو نظائرها المدلى بها من هذه الإشارة لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، يبين من محاضر مكاتب التصويت رقم 42 و45 و46 و57 و71 و77 أنها ، بالفعل ، لا تتضمن أي إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

وحيث إن الناخبين الذين لم يصوتوا في هذه المكاتب التي اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة مساء يبلغ 1160 ناخبا ، وعلى فرض أنهم حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه يبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بـ 282 صوتا ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتأجيل اختتام الاقتراع مخالفا للواقع من وجه وغير ذي تأثير من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم الاستعانة بفاحصين :

حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك بعلة أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية قاموا بفرز الأصوات بدون مساعدة فاحصين رغم أن عدد الناخبين المقيدين بهذه المكاتب كان يفوق 200 ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت المعنية بهذا الادعاء فضلا عن أنه لم يثبت بل ولم يدع أن قيام رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بفرز أوراق الانتخاب من غير الاستعانة بفاحصين كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار عديم الجدوى ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى أن محضري مكتبي التصويت رقم 53 و82 لم تدون فيهما النتائج التي أقرها كل مكتب والمتعلقة بعدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق الصحيحة ، ومن جهة ثانية ، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 16 و54 و59 لم يوقعها أحد أعضاء المكتب ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 53 و82 المودعين لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق ـ الحي الحسني أنه تمت الإشارة فيهما إلى عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق الصحيحة وأن خلو نظيريهما المدلى بهما من هذه البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن خلو محضر مكتب للتصويت من توقيع أحد أعضائه لا يقدح في صحته ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار أيضا ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى البت فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد أحمد لطفي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "أولاد حدو" (عمالة عين الشق ـ الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم راشيدي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 شوال 1420 (26 يناير2000)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير              هاشم العلوي

حميد الرفاعي         عبد اللطيف المنوني          عبد الرزاق الرويسي       عبد القادر العلمي

إدريس لوزيري       محمد تقي الله ماء العينين      محمد معتصم