المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 97/394
قرار رقم : 2000/366 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 1 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عباس مومو ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "سطات الشمالية" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العزوازي عضوا في مجلس النواب ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه سبق للمجلس الدستوري أن أصدر في 19 يناير 2000 قرارا تحت رقم 2000/364 صرح فيه بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد العزوازي في مجلس النواب ؛
وحيث إنه ، تبعا لذلك ، صار طلب السيد عباس مومو الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد العزوازي غير ذي موضوع ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن طلب السيد عباس مومو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة سطات الشمالية (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العزوازي عضوا في مجلس النواب صار غير ذي موضوع ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطاعن وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 شوال 1420
( 25 يناير2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم