المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 2000/463
قرار رقم : 2000/365 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطـلاع على كتـاب السيـد وزير الداخلية المسجل بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري في 18 يناير 2000 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد أحمد مقدم المنتخب سابقاً بدائرة "تدارت" (إقليم تازة) ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 84 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة بـ 14 يناير 2000 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالجماعة الحضرية الرباط اليوسفية تحت رقم 11/5 ف أن السيد أحمد مقدم توفي في 7 يناير 2000 بالرباط ؛
وحيث إنه يتعين ، والحالة هذه ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أحمد مقدم بمجلس النواب ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 12 شوال 1420 (19 يناير2000)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير هاشم العلوي
حميد الرفاعي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي عبد القادر العلمي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين محمد معتصم